مادةmadda
FR
ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الأول: الصناعة السينمائيةالباب الخامس: توزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها لأغراض تجاريةالفرع الثاني: تصدير الأفلام السينمائية واستيرادها لأغراض تجارية

المادة 30

من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

يتعين على شركة توزيع الأفلام السينمائية التي قامت باستيراد فيلم سينمائي على دعامة مادية إرجاعه إلى صاحب حق الاستغلال التجاري للفيلم أو إتلافه، وذلك داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ انتهاء مدة استغلاله التجاري، مع إخبار المركز السينمائي المغربي بذلك بكل وسيلة من الوسائل المتاحة.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 18.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: تصدير الأفلام السينمائية واستيرادها لأغراض تجارية

المادة 27 – المادة 30
  1. المادة 27يخضع تصدير كل فيلم سينمائي أو استيراده، لأغراض تجارية، كيفما كان نوعه ودعامته، لترخيص يسلمه المركز السينمائي المغربي لشركة توزيع الأفلام السينمائية.
  2. المادة 28يودع طلب الحصول على ترخيص تصدير فيلم سينمائي أو استيراده، لأغراض تجارية لدى المركز السينمائي المغربي وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  3. المادة 29تحدد مدة صلاحية ترخيص تصدير أو استيراد الفيلم السينمائي لأغراض تجارية في اثني عشر (12) شهرا.
  4. المادة 30يتعين على شركة توزيع الأفلام السينمائية التي قامت باستيراد فيلم سينمائي على دعامة مادية إرجاعه إلى صاحب حق الاستغلال التجاري للفيلم أو إتلافه، وذلك داخل أجل أقص
فهرس النص كاملا · 106 مواد