مادةmadda
قانون رقم 18.23

قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.24.67 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024) بتنفيذ القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالدار البيضاء في 18 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.

فهرس النص · 106 مواد

المادة الأولى

يقصد في مدلول هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:

  1. –الإنتاج السينمائي: كل نشاط يتعلق بتصميم وصناعة فيلم سينمائي تزاوله شركة الإنتاج السينمائي؛
  2. –تنفيذ الإنتاج السينمائي: كل إنتاج سينمائي تقوم به شركة الإنتاج السينمائي لحساب الغير طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا القسم؛
  3. –الفيلم السينمائي الطويل: كل فيلم سينمائي لا تقل مدته عن خمس وسبعين (75) دقيقة؛
  4. –الفيلم السينمائي القصير: كل فيلم سينمائي لا تتجاوز مدته ثلاثين (30) دقيقة.

المادة 2

تخضع مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي لترخيص يسلمه المركز السينمائي المغربي لكل شركة تستوفي الشروط التالية:

  1. أ)أن تكون مؤسسة في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون المغربي؛
  2. ب)أن يكون غرضها مزاولة الإنتاج السينمائي؛
  3. ج)أن يكون رأسمالها مدفوعا بالكامل؛
  4. د)أن تكون في وضعية جبائية سليمة؛
  5. ه)أن لا تكون موضوع تصفية قضائية؛
  6. و)أن تكون في وضعية قانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تجاه أي نظام آخر خاص للاحتياط الاجتماعي.

لا يجوز لمدير أو مسير شركة الإنتاج السينمائي أن يدير أو يسير، في آن واحد، شركة أخرى للإنتاج السينمائي.

يشار إلى شركات الإنتاج السينمائي في هذا القانون بعبارة »شركات الإنتاج« .

المادة 3

يودع طلب الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السينمائي لدى المركز السينمائي المغربي وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 4