ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الأول: الصناعة السينمائيةالباب السادس: تأشيرة الاستغلال التجاري والتأشيرة الثقافيةالفرع الثالث: التأشيرة الثقافية
المادة 47
من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
تكون التأشيرة الثقافية صالحة، بصورة حصرية، لعرض الفيلم السينمائي في إطار المهرجان أو التظاهرة السينمائية أو النشاط الثقافي.
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 18.23 — madda.ma
الفرع الثالث: التأشيرة الثقافية
المادة 42 – المادة 49- المادة 42يخضع عرض كل فيلم سينمائي في إطار مهرجان أو تظاهرة سينمائية أو نشاط ثقافي لتأشيرة تسمى «التأشيرة الثقافية»، يسلمها المركز السينمائي المغربي، بناء على الرأي المطا
- المادة 43تسلم التأشيرة الثقافية لكل شخص اعتباري يستوفي الشروط التالية:
- المادة 44يودع طلب الحصول على التأشيرة الثقافية لدى المركز السينمائي المغربي وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 45تسلم التأشيرة الثقافية إلى منظم المهرجان أو التظاهرة السينمائية أو النشاط الثقافي وفق الشروط المطبقة على تأشيرة الاستغلال التجاري.
- المادة 46تتضمن التأشيرة الثقافية، عند الاقتضاء، المقطع أو المقاطع التي يجب حذفها أثناء عرض الفيلم السينمائي والفئة العمرية التي لا يسمح لها بمشاهدة هذا الفيلم.
- المادة 47تكون التأشيرة الثقافية صالحة، بصورة حصرية، لعرض الفيلم السينمائي في إطار المهرجان أو التظاهرة السينمائية أو النشاط الثقافي.
- المادة 48يتعين على منظم المهرجان أو التظاهرة السينمائية أو النشاط الثقافي أن يقوم بإرجاع الفيلم السينمائي لصاحب حق استغلاله التجاري أو إتلافه، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أ
- المادة 49دون الإخلال بالتشريع الجاري به العمل يخضع تنظيم الدورة الأولى لأي مهرجان أو تظاهرة سينمائية لتصريح مسبق يودع لدى المركز السينمائي المغربي.