ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الأول: الصناعة السينمائيةالباب السادس: تأشيرة الاستغلال التجاري والتأشيرة الثقافيةالفرع الثالث: التأشيرة الثقافية
المادة 43
من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
تسلم التأشيرة الثقافية لكل شخص اعتباري يستوفي الشروط التالية:
- –أن يكون صاحب حق الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي موافقا على عرضه في المهرجان أو التظاهرة السينمائية أو النشاط الثقافي المزمع تنظيمه؛
- –أن لا يكون الهدف من تنظيم المهرجان أو التظاهرة السينمائية أو النشاط الثقافي تحقيق الربح؛
- –أن يكون حاصلا على ترخيص استيراد الفيلم السينمائي المنصوص عليه في المادة 27 من هذا القانون، عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 18.23 — madda.ma
الفرع الثالث: التأشيرة الثقافية
المادة 42 – المادة 49- المادة 42يخضع عرض كل فيلم سينمائي في إطار مهرجان أو تظاهرة سينمائية أو نشاط ثقافي لتأشيرة تسمى «التأشيرة الثقافية»، يسلمها المركز السينمائي المغربي، بناء على الرأي المطا
- المادة 43تسلم التأشيرة الثقافية لكل شخص اعتباري يستوفي الشروط التالية:
- المادة 44يودع طلب الحصول على التأشيرة الثقافية لدى المركز السينمائي المغربي وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 45تسلم التأشيرة الثقافية إلى منظم المهرجان أو التظاهرة السينمائية أو النشاط الثقافي وفق الشروط المطبقة على تأشيرة الاستغلال التجاري.
- المادة 46تتضمن التأشيرة الثقافية، عند الاقتضاء، المقطع أو المقاطع التي يجب حذفها أثناء عرض الفيلم السينمائي والفئة العمرية التي لا يسمح لها بمشاهدة هذا الفيلم.
- المادة 47تكون التأشيرة الثقافية صالحة، بصورة حصرية، لعرض الفيلم السينمائي في إطار المهرجان أو التظاهرة السينمائية أو النشاط الثقافي.
- المادة 48يتعين على منظم المهرجان أو التظاهرة السينمائية أو النشاط الثقافي أن يقوم بإرجاع الفيلم السينمائي لصاحب حق استغلاله التجاري أو إتلافه، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أ
- المادة 49دون الإخلال بالتشريع الجاري به العمل يخضع تنظيم الدورة الأولى لأي مهرجان أو تظاهرة سينمائية لتصريح مسبق يودع لدى المركز السينمائي المغربي.