ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الأول: الصناعة السينمائيةالباب الثاني: شركات الإنتاج السينمائي
المادة 2
من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
ف 1تخضع مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي لترخيص يسلمه المركز السينمائي المغربي لكل شركة تستوفي الشروط التالية:
- أ)أن تكون مؤسسة في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون المغربي؛
- ب)أن يكون غرضها مزاولة الإنتاج السينمائي؛
- ج)أن يكون رأسمالها مدفوعا بالكامل؛
- د)أن تكون في وضعية جبائية سليمة؛
- ه)أن لا تكون موضوع تصفية قضائية؛
- و)أن تكون في وضعية قانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تجاه أي نظام آخر خاص للاحتياط الاجتماعي.
ف 2لا يجوز لمدير أو مسير شركة الإنتاج السينمائي أن يدير أو يسير، في آن واحد، شركة أخرى للإنتاج السينمائي.
ف 3يشار إلى شركات الإنتاج السينمائي في هذا القانون بعبارة »شركات الإنتاج« .
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 18.23 — madda.ma
الباب الثاني: شركات الإنتاج السينمائي
المادة 2 – المادة 6- المادة 2تخضع مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي لترخيص يسلمه المركز السينمائي المغربي لكل شركة تستوفي الشروط التالية:
- المادة 3يودع طلب الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السينمائي لدى المركز السينمائي المغربي وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 4يتعين على كل شركة من شركات الإنتاج أن تقوم بإخبار المركز السينمائي المغربي بكل تغيير يطرأ على شكلها القانوني أو غرضها أو رأسمالها أو تسميتها أو مقرها الاجتماعي،
- المادة 5إذا تبين للمركز السينمائي المغربي أن شركة من شركات الإنتاج أخلت بأحد الشرطين المنصوص عليهما في البندين أ) وب) من المادة 2 أعلاه، وجب عليه إيقاف الترخيص بمزاولة
- المادة 6إذا تبين للمركز السينمائي المغربي أن شركة من شركات الإنتاج توقفت عن مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي لمدة خمس (5) سنوات متصلة، أمكنه سحب الترخيص بمزاولة الإنتاج ال