مادةmadda
FR
ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الأول: الصناعة السينمائيةالباب الثاني: شركات الإنتاج السينمائي

المادة 5

من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

ف 1إذا تبين للمركز السينمائي المغربي أن شركة من شركات الإنتاج أخلت بأحد الشرطين المنصوص عليهما في البندين أ) وب) من المادة 2 أعلاه، وجب عليه إيقاف الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي المسلم إليها فورا.

ف 2وفي هذه الحالة، يوجه المركز السينمائي المغربي إعذارا إلى شركة الإنتاج المعنية، بكل وسيلة من الوسائل المتاحة، لاتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الإخلال المعاين داخل أجل يحدده.

ف 3إذا لم تقم شركة الإنتاج بتصحيح الإخلال المعاين داخل الأجل المحدد، وجب على المركز السينمائي المغربي سحب الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي المسلم إليها.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 18.23 — madda.ma

الباب الثاني: شركات الإنتاج السينمائي

المادة 2 – المادة 6
  1. المادة 2تخضع مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي لترخيص يسلمه المركز السينمائي المغربي لكل شركة تستوفي الشروط التالية:
  2. المادة 3يودع طلب الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السينمائي لدى المركز السينمائي المغربي وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  3. المادة 4يتعين على كل شركة من شركات الإنتاج أن تقوم بإخبار المركز السينمائي المغربي بكل تغيير يطرأ على شكلها القانوني أو غرضها أو رأسمالها أو تسميتها أو مقرها الاجتماعي،
  4. المادة 5إذا تبين للمركز السينمائي المغربي أن شركة من شركات الإنتاج أخلت بأحد الشرطين المنصوص عليهما في البندين أ) وب) من المادة 2 أعلاه، وجب عليه إيقاف الترخيص بمزاولة
  5. المادة 6إذا تبين للمركز السينمائي المغربي أن شركة من شركات الإنتاج توقفت عن مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي لمدة خمس (5) سنوات متصلة، أمكنه سحب الترخيص بمزاولة الإنتاج ال
فهرس النص كاملا · 106 مواد