ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الأول: الصناعة السينمائيةالباب الثاني: شركات الإنتاج السينمائي
المادة 5
من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
ف 1إذا تبين للمركز السينمائي المغربي أن شركة من شركات الإنتاج أخلت بأحد الشرطين المنصوص عليهما في البندين أ) وب) من المادة 2 أعلاه، وجب عليه إيقاف الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي المسلم إليها فورا.
ف 2وفي هذه الحالة، يوجه المركز السينمائي المغربي إعذارا إلى شركة الإنتاج المعنية، بكل وسيلة من الوسائل المتاحة، لاتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الإخلال المعاين داخل أجل يحدده.
ف 3إذا لم تقم شركة الإنتاج بتصحيح الإخلال المعاين داخل الأجل المحدد، وجب على المركز السينمائي المغربي سحب الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي المسلم إليها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 18.23 — madda.ma
الباب الثاني: شركات الإنتاج السينمائي
المادة 2 – المادة 6- المادة 2تخضع مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي لترخيص يسلمه المركز السينمائي المغربي لكل شركة تستوفي الشروط التالية:
- المادة 3يودع طلب الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السينمائي لدى المركز السينمائي المغربي وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 4يتعين على كل شركة من شركات الإنتاج أن تقوم بإخبار المركز السينمائي المغربي بكل تغيير يطرأ على شكلها القانوني أو غرضها أو رأسمالها أو تسميتها أو مقرها الاجتماعي،
- المادة 5إذا تبين للمركز السينمائي المغربي أن شركة من شركات الإنتاج أخلت بأحد الشرطين المنصوص عليهما في البندين أ) وب) من المادة 2 أعلاه، وجب عليه إيقاف الترخيص بمزاولة
- المادة 6إذا تبين للمركز السينمائي المغربي أن شركة من شركات الإنتاج توقفت عن مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي لمدة خمس (5) سنوات متصلة، أمكنه سحب الترخيص بمزاولة الإنتاج ال