مادةmadda
FR
ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الأول: الصناعة السينمائيةالباب السادس: تأشيرة الاستغلال التجاري والتأشيرة الثقافيةالفرع الثاني: تأشيرة الاستغلال التجاري

المادة 39

من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

إذا تبين للجنة المشاهدة أن فيلما سينمائيا يتضمن محتوى لا يتلاءم مع بعض الفئات العمرية، فإنها تبدي موافقتها على منح تأشيرة الاستغلال التجاري لهذا الفيلم، مع تحديد الفئات العمرية التي لا يسمح لها بمشاهدة الفيلم المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 18.23 — madda.ma

الفرع الثاني: تأشيرة الاستغلال التجاري

المادة 35 – المادة 41
  1. المادة 35يتوقف الاستغلال التجاري لكل فيلم سينمائي على حصول شركة توزيع الأفلام السينمائية على تأشيرة يسلمها المركز السينمائي المغربي، بناء على الرأي المطابق للجنة المشاهد
  2. المادة 36من أجل الحصول على تأشيرة الاستغلال التجاري، يتعين على شركة توزيع الأفلام السينمائية أن تبرم مع صاحب حق الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي عقدا تحدد فيه، على الخ
  3. المادة 37يودع طلب الحصول على تأشيرة الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي لدى المركز السينمائي المغربي وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  4. المادة 38لا يجوز للمركز السينمائي المغربي منح تأشيرة الاستغلال التجاري لأي فيلم سينمائي يتضمن محتوى مخالفا لثوابت المملكة أو النظام العام.
  5. المادة 39إذا تبين للجنة المشاهدة أن فيلما سينمائيا يتضمن محتوى لا يتلاءم مع بعض الفئات العمرية، فإنها تبدي موافقتها على منح تأشيرة الاستغلال التجاري لهذا الفيلم، مع تحدي
  6. المادة 40تتضمن تأشيرة الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي، عند الاقتضاء، المقطع أو المقاطع التي يجب حذفها أثناء العرض والفئة العمرية التي لا يسمح لها بمشاهدة هذا الفيلم.
  7. المادة 41يجب على شركة توزيع الأفلام السينمائية أن تشير في المواد الترويجية للفيلم السينمائي إلى رقم تأشيرة الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي، وعند الاقتضاء، إلى الفئة ا
فهرس النص كاملا · 106 مواد