ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الأول: الصناعة السينمائيةالباب السادس: تأشيرة الاستغلال التجاري والتأشيرة الثقافيةالفرع الثاني: تأشيرة الاستغلال التجاري
المادة 40
من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
ف 1تتضمن تأشيرة الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي، عند الاقتضاء، المقطع أو المقاطع التي يجب حذفها أثناء العرض والفئة العمرية التي لا يسمح لها بمشاهدة هذا الفيلم.
ف 2توافي شركة توزيع الأفلام السينمائية مستغل القاعة السينمائية، بكل وسيلة من الوسائل المتاحة، بنسخة من تأشيرة الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي.
ف 3يجب على مستغل القاعة السينمائية التقيد، عند عرض الفيلم السينمائي، بمضمون تأشيرة الاستغلال التجاري.
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 18.23 — madda.ma
الفرع الثاني: تأشيرة الاستغلال التجاري
المادة 35 – المادة 41- المادة 35يتوقف الاستغلال التجاري لكل فيلم سينمائي على حصول شركة توزيع الأفلام السينمائية على تأشيرة يسلمها المركز السينمائي المغربي، بناء على الرأي المطابق للجنة المشاهد
- المادة 36من أجل الحصول على تأشيرة الاستغلال التجاري، يتعين على شركة توزيع الأفلام السينمائية أن تبرم مع صاحب حق الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي عقدا تحدد فيه، على الخ
- المادة 37يودع طلب الحصول على تأشيرة الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي لدى المركز السينمائي المغربي وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 38لا يجوز للمركز السينمائي المغربي منح تأشيرة الاستغلال التجاري لأي فيلم سينمائي يتضمن محتوى مخالفا لثوابت المملكة أو النظام العام.
- المادة 39إذا تبين للجنة المشاهدة أن فيلما سينمائيا يتضمن محتوى لا يتلاءم مع بعض الفئات العمرية، فإنها تبدي موافقتها على منح تأشيرة الاستغلال التجاري لهذا الفيلم، مع تحدي
- المادة 40تتضمن تأشيرة الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي، عند الاقتضاء، المقطع أو المقاطع التي يجب حذفها أثناء العرض والفئة العمرية التي لا يسمح لها بمشاهدة هذا الفيلم.
- المادة 41يجب على شركة توزيع الأفلام السينمائية أن تشير في المواد الترويجية للفيلم السينمائي إلى رقم تأشيرة الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي، وعند الاقتضاء، إلى الفئة ا