مادة madda
FR
ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الأول: الصناعة السينمائيةالباب الرابع: تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية

المادة 21

من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

لا تخضع للرخصة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون أعمال التصوير التي ينجزها هواة لاستعمالهم الشخصي وغير موجهة الأغراض تجارية.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 18.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية

المادة 16 – المادة 21
  1. المادة 16مع مراعاة التشريع المتعلق بالاتصال السمعي البصري يخضع تصوير كل فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري، كيفما كان نوعه ودعامته، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، وذل
  2. المادة 17يودع طلب الحصول على رخصة التصوير أو رخصة تحديد مواقع التصوير لدى المركز السينمائي المغربي وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  3. المادة 18يمكن للمركز السينمائي المغربي أن يواكب شركات الإنتاج الحاصلة على رخصة التصوير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه، بطلب منها، في الحصول على التراخ
  4. المادة 19يلتزم صاحب رخصة تصوير الفيلم السينمائي أو العمل السمعي البصري باحترام السيناريو لثوابت المملكة والنظام العام وبعدم إدخال أي تعديل جوهري عليه.
  5. المادة 20يتعين على الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري إيداع تصريح مسبق لدى المركز السينمائي المغربي من أجل تصوير كل فيلم سينمائي أو عمل س
  6. المادة 21لا تخضع للرخصة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون أعمال التصوير التي ينجزها هواة لاستعمالهم الشخصي وغير موجهة الأغراض تجارية.
فهرس النص كاملا · 106 مواد