مادة madda
FR
ج.ر 7365 · ص 10637

ينسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ:

  1. –الظهير الشريف المؤرخ في 28 من شوال 1368 (25 يوليو 1949) المتعلق بإشهار العقود والاتفاقات والأحكام فيما يرجع إلى الأمور السينمائية؛
  2. –القانون رقم 17.94 المتعلق بأعمال إنتاج أشرطة الفيديو المبرمجة المعدة لاستعمال خاص لدى الجمهور وطبعها واستيرادها وتوزيعها واستنساخها واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.115 بتاريخ 27 من محرم 1416 (26 يونيو 1995)؛
  3. –القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.36 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001)؛
  4. –القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.07 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020).

طريقة الإحالةالمادة 105 من القانون رقم 18.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: أحكام متفرقة وانتقالية وختامية

المادة 100 – المادة 106
  1. المادة 100يسلم المركز السينمائي المغربي ترخيص مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، والاعتماد الوطني أو الدولي ورخصة تصوير الأفلام السينمائية أو الأعمال السمعية البصرية، ورخصة ت
  2. المادة 101يجب أن تكون القرارات السلبية الصادرة عن المركز السينمائي المغربي في شأن القرارات الإدارية المشار إليها في المادة 100 أعلاه معللة وأن تبلغ إلى المعني بالأمر وفق
  3. المادة 102يجب على منشآت الإنتاج ومنشآت التوزيع ومستغلي قاعات الفرجات السينمائية الحاصلين على رخصة أو ترخيص طبقا لأحكام القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغ
  4. المادة 103تظل رخص التصوير المسلمة طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 20.99 سارية المفعول إلى غاية انتهاء مدة التصوير.
  5. المادة 104يجب على الأشخاص الحاملين لبطاقة التعريف المهنية المسلمة طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 20.99 أن يتقيدوا بأحكام هذا القانون داخل أجل لا يتعدى خمس (5) سنوات
  6. المادة 105ينسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ:
  7. المادة 106يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر التاسع الموالي لشهر نشره في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 106 مواد