ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الرابع: أحكام متفرقة وانتقالية وختامية
المادة 104
من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
يجب على الأشخاص الحاملين لبطاقة التعريف المهنية المسلمة طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 20.99 أن يتقيدوا بأحكام هذا القانون داخل أجل لا يتعدى خمس (5) سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
طريقة الإحالةالمادة 104 من القانون رقم 18.23 — madda.ma
القسم الرابع: أحكام متفرقة وانتقالية وختامية
المادة 100 – المادة 106- المادة 100يسلم المركز السينمائي المغربي ترخيص مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، والاعتماد الوطني أو الدولي ورخصة تصوير الأفلام السينمائية أو الأعمال السمعية البصرية، ورخصة ت
- المادة 101يجب أن تكون القرارات السلبية الصادرة عن المركز السينمائي المغربي في شأن القرارات الإدارية المشار إليها في المادة 100 أعلاه معللة وأن تبلغ إلى المعني بالأمر وفق
- المادة 102يجب على منشآت الإنتاج ومنشآت التوزيع ومستغلي قاعات الفرجات السينمائية الحاصلين على رخصة أو ترخيص طبقا لأحكام القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغ
- المادة 103تظل رخص التصوير المسلمة طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 20.99 سارية المفعول إلى غاية انتهاء مدة التصوير.
- المادة 104يجب على الأشخاص الحاملين لبطاقة التعريف المهنية المسلمة طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 20.99 أن يتقيدوا بأحكام هذا القانون داخل أجل لا يتعدى خمس (5) سنوات
- المادة 105ينسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ:
- المادة 106يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر التاسع الموالي لشهر نشره في الجريدة الرسمية.