ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الثاني: المركز السينمائي المغربيالباب الثاني: مهام المركز وأجهزة الإدارة والتسيير
المادة 85
من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
ف 1يعين مدير المركز وفق التشريع الجاري به العمل.
ف 2يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المركز.
ف 3ولهذه الغاية:
- –ينفذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجنة أو اللجان المحدثة لديه؛
- –يبت في طلبات الحصول على ترخيص مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي أو الاعتماد الوطني أو الدولي أو رخصة تصوير الأفلام السينمائية أو الأعمال السمعية البصرية أو رخصة تحديد مواقع التصوير أو ترخيص توزيع الأفلام السينمائية أو استيرادها أو تصديرها أو ترخيص استغلال القاعة السينمائية أو تأشيرة الاستغلال التجاري أو التأشيرة الثقافية أو بطاقة المهني السينمائي وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون؛
- –يبت في إيقاف أو سحب ترخيص مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي أو الاعتماد الوطني أو الدولي أو ترخيص توزيع الأفلام السينمائية أو ترخيص استغلال القاعة السينمائية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون؛
- –يسير شؤون المركز، وينسق أنشطته، ويتصرف باسمه؛
- –يعد مشروع ميزانية المركز والبيانات التوقعية المتعددة السنوات؛
- –يدبر الموارد البشرية للمركز طبقا للنظام الأساسي الخاص بها؛
- –يسوي القضايا التي يفوضها إليه مجلس الإدارة؛
- –يقوم بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بمهام المركز أو يأذن في القيام بها؛
- –يعد النظام الداخلي للمركز؛
- –يعد تقريرا سنويا حول حصيلة أنشطة المركز يعرض على مجلس الإدارة قصد المصادقة؛
- –يمثل المركز إزاء الدولة أو كل إدارة أو هيئة عامة أو خاصة وإزاء الغير؛
- –يباشر جميع الأعمال التحفظية لفائدة المركز ويمثله أمام القضاء.
ف 4يحضر المدير اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
ف 5ويجوز له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى العاملين بإدارة المركز.
طريقة الإحالةالمادة 85 من القانون رقم 18.23 — madda.ma
الباب الثاني: مهام المركز وأجهزة الإدارة والتسيير
المادة 78 – المادة 85- المادة 78يتولى المركز تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصناعة السينمائية.
- المادة 79يدير المركز مجلس ويسيره مدير يساعده كاتب عام.
- المادة 80يتألف مجلس إدارة المركز من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 81يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المركز.
- المادة 82يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة من أجل:
- المادة 83يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف عدد أعضائه.
- المادة 84علاوة على لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون، يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث من بين أعضائه كل لجنة يحدد تأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها، كما ي
- المادة 85يعين مدير المركز وفق التشريع الجاري به العمل.