مادة madda
FR
ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الثاني: المركز السينمائي المغربيالباب الثاني: مهام المركز وأجهزة الإدارة والتسيير

المادة 78

من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

ف 1يتولى المركز تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصناعة السينمائية.

ف 2ولهذه الغاية، تناط به، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، المهام التالية:

  1. –دعم قطاع الصناعة السينمائية والإسهام في تطويره واقتراح تدابير تحفيزية لفائدة المستثمرين في هذا القطاع؛
  2. –إنتاج وتوزيع واستغلال واستيراد وتصدير ونشر وإعادة إنتاج وبيع وكراء الأفلام السينمائية لحسابه الخاص أو لحساب الأغيار؛
  3. –دعم إنتاج الأفلام السينمائية الوطنية وتشجيع الإنتاج الأجنبي بالمغرب للأفلام السينمائية أو الأعمال السمعية البصرية؛
  4. –دعم إنشاء القاعات السينمائية ورقمنتها وتحديثها ودعم النوادي السينمائية وتشجيع إحداثها وتطويرها؛
  5. –الإسهام في التعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والمعمارية والبنية التحتية التي تزخر بها المملكة المغربية من أجل جعلها قبلة لتصوير الأفلام السينمائية أو الأعمال السمعية البصرية، وذلك بتنسيق مع المنظمات المهنية والجمعيات العاملة في قطاع الصناعة السينمائية؛
  6. –دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية وتنظيمها والمشاركة فيها واقتراح الأفلام السينمائية لتمثيل المغرب في المهرجانات أو التظاهرات السينمائية الدولية؛
  7. –تشجيع تسويق الأفلام السينمائية المغربية بالخارج؛
  8. –دعم التكوين المهني والتكوين المستمر في مجال الصناعة السينمائية؛
  9. –تعزيز نشر الثقافة عبر السينما، بتنسيق مع السلطات المختصة، من خلال القيام، على وجه الخصوص، بتدبير خزانة الأفلام المغربية وتحديثها وتطويرها؛
  10. –حفظ التراث السينمائي وصيانته وتثمينه من خلال ترميم الأرشيف السينمائي ورقمنته وتيسير الولوج إليه؛
  11. –العمل بتنسيق مع السلطات المختصة، على تطوير الشراكات وبرامج التعاون في مجال الإنتاج المشترك والتبادل السينمائي؛
  12. –تقديم الخدمات الفنية والتقنية في مجال الإنتاج السينمائي؛
  13. –الإسهام في مكافحة قرصنة الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية؛
  14. –القيام، بطلب من المهنيين، بمهام الوساطة في النزاعات التي قد تنشأ بينهم في مجال الصناعة السينمائية؛
  15. –ضمان اليقظة الاستراتيجية في مجال الصناعة السينمائية، وإنتاج الإحصائيات، والقيام بالدراسات اللازمة في مجال اختصاصه؛
  16. –إقامة علاقات شراكة وتعاون مع الهيئات الوطنية أو الدولية التي تروم تحقيق أهداف مماثلة؛
  17. –إبداء الرأي في جميع القضايا ذات الصلة بمجال اختصاصه التي تحيلها إليه الحكومة؛
  18. –تقديم كل توصية أو اقتراح من شأنه دعم وتشجيع الصناعة السينمائية والأنشطة المهنية المرتبطة بها.

طريقة الإحالةالمادة 78 من القانون رقم 18.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مهام المركز وأجهزة الإدارة والتسيير

المادة 78 – المادة 85
  1. المادة 78يتولى المركز تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصناعة السينمائية.
  2. المادة 79يدير المركز مجلس ويسيره مدير يساعده كاتب عام.
  3. المادة 80يتألف مجلس إدارة المركز من الأعضاء التالي بيانهم:
  4. المادة 81يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المركز.
  5. المادة 82يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة من أجل:
  6. المادة 83يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف عدد أعضائه.
  7. المادة 84علاوة على لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون، يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث من بين أعضائه كل لجنة يحدد تأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها، كما ي
  8. المادة 85يعين مدير المركز وفق التشريع الجاري به العمل.
فهرس النص كاملا · 106 مواد