ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الثاني: المركز السينمائي المغربيالباب الثاني: مهام المركز وأجهزة الإدارة والتسيير
المادة 80
من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
ف 1يتألف مجلس إدارة المركز من الأعضاء التالي بيانهم:
- –ممثلون عن الإدارة يعينون بنص تنظيمي؛
- –ممثلون عن المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية؛
- –ثلاثة (3) أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال اختصاص المركز؛
- –ممثل عن الموارد البشرية العاملة بالمركز يتم انتخابه من بينها وفق الكيفيات المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز.
ف 2يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره.
ف 3تحدد، بنص تنظيمي، قائمة المنظمات المهنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه وعدد ممثلها وكيفيات تعيينهم.
طريقة الإحالةالمادة 80 من القانون رقم 18.23 — madda.ma
الباب الثاني: مهام المركز وأجهزة الإدارة والتسيير
المادة 78 – المادة 85- المادة 78يتولى المركز تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصناعة السينمائية.
- المادة 79يدير المركز مجلس ويسيره مدير يساعده كاتب عام.
- المادة 80يتألف مجلس إدارة المركز من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 81يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المركز.
- المادة 82يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة من أجل:
- المادة 83يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف عدد أعضائه.
- المادة 84علاوة على لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون، يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث من بين أعضائه كل لجنة يحدد تأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها، كما ي
- المادة 85يعين مدير المركز وفق التشريع الجاري به العمل.