ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الثاني: المركز السينمائي المغربيالباب الثاني: مهام المركز وأجهزة الإدارة والتسيير
المادة 81
من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المركز.
ف 2ولهذا الغرض، يمارس، على وجه الخصوص، الاختصاصات التالية:
- –المصادقة على برنامج العمل السنوي للمركز وبرنامج العمل المتعدد السنوات؛
- –حصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية المتعددة السنوات وتحديد كيفيات تمويل برامج أنشطته؛
- –حصر الحسابات السنوية للمركز والمصادقة عليها والبت في تخصيص النتائج؛
- –المصادقة على المخطط التنظيمي الذي يحدد بنيات المركز الإدارية واختصاصاتها؛
- –المصادقة على النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للمركز الذي يحدد، على وجه الخصوص، شروط التوظيف ونظام الأجور والتعويضات والمسار المهني؛
- –تحديد أجور الخدمات المقدمة للأغيار؛
- –الموافقة على اقتناء الأملاك العقارية أو تفويتها أو كرائها؛
- –المصادقة على النظام الداخلي للمركز؛
- –المصادقة على التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة المركز؛
- –الموافقة على قبول الهبات والوصايا التي لا يكون من شأنها المساس باستقلالية المركز في أداء مهامه؛
- –المصادقة على اتفاقيات الشراكة والتعاون المبرمة من لدن المركز في مجال اختصاصه.
ف 3يمكن لمجلس الإدارة أن يتخذ كل إجراء للقيام بعمليات تدقيق وتقييم دورية. ولهذا الغرض، يحدث لجنة للتدقيق يحدد تأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها.
ف 4يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير قصد تسوية قضايا محددة.
طريقة الإحالةالمادة 81 من القانون رقم 18.23 — madda.ma
الباب الثاني: مهام المركز وأجهزة الإدارة والتسيير
المادة 78 – المادة 85- المادة 78يتولى المركز تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصناعة السينمائية.
- المادة 79يدير المركز مجلس ويسيره مدير يساعده كاتب عام.
- المادة 80يتألف مجلس إدارة المركز من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 81يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المركز.
- المادة 82يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة من أجل:
- المادة 83يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف عدد أعضائه.
- المادة 84علاوة على لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون، يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث من بين أعضائه كل لجنة يحدد تأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها، كما ي
- المادة 85يعين مدير المركز وفق التشريع الجاري به العمل.