ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الثاني: المركز السينمائي المغربيالباب الثاني: مهام المركز وأجهزة الإدارة والتسيير
المادة 83
من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
ف 1يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف عدد أعضائه.
ف 2إذا لم يكتمل هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 3يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 83 من القانون رقم 18.23 — madda.ma
الباب الثاني: مهام المركز وأجهزة الإدارة والتسيير
المادة 78 – المادة 85- المادة 78يتولى المركز تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصناعة السينمائية.
- المادة 79يدير المركز مجلس ويسيره مدير يساعده كاتب عام.
- المادة 80يتألف مجلس إدارة المركز من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 81يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المركز.
- المادة 82يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة من أجل:
- المادة 83يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف عدد أعضائه.
- المادة 84علاوة على لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون، يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث من بين أعضائه كل لجنة يحدد تأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها، كما ي
- المادة 85يعين مدير المركز وفق التشريع الجاري به العمل.