مادةmadda
FR
ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الثاني: المركز السينمائي المغربيالباب الثاني: مهام المركز وأجهزة الإدارة والتسيير

المادة 83

من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

ف 1يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف عدد أعضائه.

ف 2إذا لم يكتمل هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ف 3يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 83 من القانون رقم 18.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مهام المركز وأجهزة الإدارة والتسيير

المادة 78 – المادة 85
  1. المادة 78يتولى المركز تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصناعة السينمائية.
  2. المادة 79يدير المركز مجلس ويسيره مدير يساعده كاتب عام.
  3. المادة 80يتألف مجلس إدارة المركز من الأعضاء التالي بيانهم:
  4. المادة 81يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المركز.
  5. المادة 82يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة من أجل:
  6. المادة 83يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف عدد أعضائه.
  7. المادة 84علاوة على لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون، يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث من بين أعضائه كل لجنة يحدد تأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها، كما ي
  8. المادة 85يعين مدير المركز وفق التشريع الجاري به العمل.
فهرس النص كاملا · 106 مواد