مادةmadda
FR
ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الأول: الصناعة السينمائيةالباب الثالث: تنفيذ الإنتاج السينمائي

المادة 9

من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

ف 1يسلم الاعتماد الدولي لكل شركة من شركات الإنتاج تعتزم تنفيذ الإنتاج السينمائي لحساب أشخاص ذاتيين أجانب غير مقيمين بالمغرب أو أشخاص اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي، بعد التحقق من استيفائها للشروط التالية:

ف 21-أن تكون حاصلة على الاعتماد الوطني منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل؛

ف 32-أن تكون قد قامت خلال الثلاث (3) سنوات السابقة لتاريخ إيداع طلب الحصول على الاعتماد الدولي بتنفيذ إنتاج:

  1. –فيلم سينمائي طويل؛
  2. –أو فيلمين (2) سينمائيين طويلين من إنتاج مشترك في حدود 50 % على الأقل من التكلفة الإجمالية لكل فيلم؛
  3. –أو ثلاثة (3) أفلام سينمائية قصيرة، صورت بالمغرب من إخراج مخرجين مغاربة مختلفين، من بينهم مخرجة واحدة على الأقل.
  4. 3-أن تكون الأفلام السينمائية المذكورة مستوفية لمعايير تحدد بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 18.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تنفيذ الإنتاج السينمائي

المادة 7 – المادة 15
  1. المادة 7يتعين على كل شركة من شركات الإنتاج التي تعتزم تنفيذ الإنتاج السينمائي الحصول على اعتماد وطني أو دولي، حسب الحالة.
  2. المادة 8يسلم الاعتماد الوطني لكل شركة من شركات الإنتاج تعتزم تنفيذ الإنتاج السينمائي لحساب أشخاص ذاتيين مغاربة أو مقيمين بالمغرب أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون المغر
  3. المادة 9يسلم الاعتماد الدولي لكل شركة من شركات الإنتاج تعتزم تنفيذ الإنتاج السينمائي لحساب أشخاص ذاتيين أجانب غير مقيمين بالمغرب أو أشخاص اعتباريين غير خاضعين للقانون ا
  4. المادة 10يسلم الاعتماد الدولي لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد وفق الشروط والكيفيات المقررة لمنحه.
  5. المادة 11يودع طلب الحصول على الاعتماد الوطني أو الدولي لدى المركز السينمائي المغربي وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  6. المادة 12يتعين على كل شركة من شركات الإنتاج الحاصلة على الاعتماد الوطني أو الدولي أن تقوم بإخبار المركز السينمائي المغربي، بكل وسيلة من الوسائل المتاحة، بكل تغيير يطرأ ع
  7. المادة 13إذا تبين للمركز السينمائي المغربي أن شركة من شركات الإنتاج الحاصلة على الاعتماد الوطني أو الدولي لم تعد تستوفي شرط الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في المادة
  8. المادة 14يترتب على سحب ترخيص مزاولة الإنتاج السينمائي المسلم إلى شركة الإنتاج سحب الاعتماد الوطني أو الاعتماد الدولي.
  9. المادة 15إذا تبين للمركز السينمائي المغربي أن شركة من شركات الإنتاج الحاصلة على الاعتماد الوطني أو الدولي توقفت عن مزاولة نشاطها لمدة خمس (5) سنوات متصلة، أمكنه سحب الاع
فهرس النص كاملا · 106 مواد