ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الأول: الصناعة السينمائيةالباب الثالث: تنفيذ الإنتاج السينمائي
المادة 13
من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
ف 1إذا تبين للمركز السينمائي المغربي أن شركة من شركات الإنتاج الحاصلة على الاعتماد الوطني أو الدولي لم تعد تستوفي شرط الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، وجب عليه إيقاف الاعتماد المسلم إليها.
ف 2وفي هذه الحالة، يوجه المركز السينمائي المغربي إعذارا إلى شركة الإنتاج المعنية، بكل وسيلة من الوسائل المتاحة، لاتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الإخلال المعاين داخل أجل يحدده.
ف 3إذا لم تقم شركة الإنتاج بتصحيح الإخلال المعاين داخل الأجل المحدد، وجب على المركز السينمائي المغربي سحب الاعتماد الوطني أو الدولي المسلم إليها.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 18.23 — madda.ma
الباب الثالث: تنفيذ الإنتاج السينمائي
المادة 7 – المادة 15- المادة 7يتعين على كل شركة من شركات الإنتاج التي تعتزم تنفيذ الإنتاج السينمائي الحصول على اعتماد وطني أو دولي، حسب الحالة.
- المادة 8يسلم الاعتماد الوطني لكل شركة من شركات الإنتاج تعتزم تنفيذ الإنتاج السينمائي لحساب أشخاص ذاتيين مغاربة أو مقيمين بالمغرب أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون المغر
- المادة 9يسلم الاعتماد الدولي لكل شركة من شركات الإنتاج تعتزم تنفيذ الإنتاج السينمائي لحساب أشخاص ذاتيين أجانب غير مقيمين بالمغرب أو أشخاص اعتباريين غير خاضعين للقانون ا
- المادة 10يسلم الاعتماد الدولي لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد وفق الشروط والكيفيات المقررة لمنحه.
- المادة 11يودع طلب الحصول على الاعتماد الوطني أو الدولي لدى المركز السينمائي المغربي وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 12يتعين على كل شركة من شركات الإنتاج الحاصلة على الاعتماد الوطني أو الدولي أن تقوم بإخبار المركز السينمائي المغربي، بكل وسيلة من الوسائل المتاحة، بكل تغيير يطرأ ع
- المادة 13إذا تبين للمركز السينمائي المغربي أن شركة من شركات الإنتاج الحاصلة على الاعتماد الوطني أو الدولي لم تعد تستوفي شرط الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في المادة
- المادة 14يترتب على سحب ترخيص مزاولة الإنتاج السينمائي المسلم إلى شركة الإنتاج سحب الاعتماد الوطني أو الاعتماد الدولي.
- المادة 15إذا تبين للمركز السينمائي المغربي أن شركة من شركات الإنتاج الحاصلة على الاعتماد الوطني أو الدولي توقفت عن مزاولة نشاطها لمدة خمس (5) سنوات متصلة، أمكنه سحب الاع