ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الأول: الصناعة السينمائيةالباب الثامن: الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية وبطاقة المهني السينمائيالفرع الأول: الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية
المادة 67
من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
ف 1يتعين على مستغلي القاعات السليمانية، وشركات الإنتاج بمناسبة إنتاجها لكل فيلم سينمائي أو تصويرها لكل عمل سمعي بصري، أن:
- –تشغل تقنيين مغاربة من بين التقنيين الحاملين لبطاقة المهني السينمائي المنصوص عليها في المادة 68 بعده؛
- –تستعين بمتدربين مغاربة.
ف 2تحدد، بنص تنظيمي، نسبة التقنيين والمتدربين المغاربة الذين يتعين على مستغلي القاعات السينمائية وشركات الإنتاج تشغيلهم أو الاستعانة بهم ومجالات تخصصهم.
طريقة الإحالةالمادة 67 من القانون رقم 18.23 — madda.ma
الفرع الأول: الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية
المادة 65 – المادة 67- المادة 65يجب على كل مقاولة ترغب في مزاولة أي نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية إيداع تصريح مسبق لدى المركز السينمائي المغربي.
- المادة 66تحدث علامة للتميز تسمى «علامة الأستوديو» يمنحها المركز السينمائي المغربي لمزاولي الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص ت
- المادة 67يتعين على مستغلي القاعات السليمانية، وشركات الإنتاج بمناسبة إنتاجها لكل فيلم سينمائي أو تصويرها لكل عمل سمعي بصري، أن: