مادةmadda
FR
ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الأول: الصناعة السينمائيةالباب الثامن: الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية وبطاقة المهني السينمائيالفرع الأول: الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية

المادة 67

من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

ف 1يتعين على مستغلي القاعات السليمانية، وشركات الإنتاج بمناسبة إنتاجها لكل فيلم سينمائي أو تصويرها لكل عمل سمعي بصري، أن:

  1. –تشغل تقنيين مغاربة من بين التقنيين الحاملين لبطاقة المهني السينمائي المنصوص عليها في المادة 68 بعده؛
  2. –تستعين بمتدربين مغاربة.

ف 2تحدد، بنص تنظيمي، نسبة التقنيين والمتدربين المغاربة الذين يتعين على مستغلي القاعات السينمائية وشركات الإنتاج تشغيلهم أو الاستعانة بهم ومجالات تخصصهم.

طريقة الإحالةالمادة 67 من القانون رقم 18.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية

المادة 65 – المادة 67
  1. المادة 65يجب على كل مقاولة ترغب في مزاولة أي نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية إيداع تصريح مسبق لدى المركز السينمائي المغربي.
  2. المادة 66تحدث علامة للتميز تسمى «علامة الأستوديو» يمنحها المركز السينمائي المغربي لمزاولي الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص ت
  3. المادة 67يتعين على مستغلي القاعات السليمانية، وشركات الإنتاج بمناسبة إنتاجها لكل فيلم سينمائي أو تصويرها لكل عمل سمعي بصري، أن:
فهرس النص كاملا · 106 مواد