مادةmadda
FR
ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الأول: الصناعة السينمائيةالباب الثامن: الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية وبطاقة المهني السينمائيالفرع الثاني: بطاقة المهني السينمائي

المادة 71

من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

ف 1يجب أن تبين بطاقة المهني السينمائي صنف أو أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية التي يزاولها حاملها.

ف 2تحدد، بنص تنظيمي، قائمة أصناف هذه الأنشطة المهنية.

طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 18.23 — madda.ma

الفرع الثاني: بطاقة المهني السينمائي

المادة 68 – المادة 72
  1. المادة 68يسلم المركز السينمائي المغربي بطاقة المهني السينمائي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 70 أدناه، بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تحدث لهذا الغرض.
  2. المادة 69يودع طلب الحصول على بطاقة المهني السينمائي لدى المركز السينمائي المغربي وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  3. المادة 70يشترط للحصول على بطاقة المهني السينمائي التوفر على ما يلي:
  4. المادة 71يجب أن تبين بطاقة المهني السينمائي صنف أو أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية التي يزاولها حاملها.
  5. المادة 72تحدد مدة صلاحية بطاقة المهني السينمائي في خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد.
فهرس النص كاملا · 106 مواد