ج.ر 7365 · ص 10637
القسم الأول: الصناعة السينمائيةالباب الثامن: الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية وبطاقة المهني السينمائيالفرع الثاني: بطاقة المهني السينمائي
المادة 71
من قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
ف 1يجب أن تبين بطاقة المهني السينمائي صنف أو أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية التي يزاولها حاملها.
ف 2تحدد، بنص تنظيمي، قائمة أصناف هذه الأنشطة المهنية.
طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 18.23 — madda.ma
الفرع الثاني: بطاقة المهني السينمائي
المادة 68 – المادة 72- المادة 68يسلم المركز السينمائي المغربي بطاقة المهني السينمائي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 70 أدناه، بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تحدث لهذا الغرض.
- المادة 69يودع طلب الحصول على بطاقة المهني السينمائي لدى المركز السينمائي المغربي وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 70يشترط للحصول على بطاقة المهني السينمائي التوفر على ما يلي:
- المادة 71يجب أن تبين بطاقة المهني السينمائي صنف أو أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية التي يزاولها حاملها.
- المادة 72تحدد مدة صلاحية بطاقة المهني السينمائي في خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد.