القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ظهير بتنفيذ القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.96.104 صادر في 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر عن مجلس النواب في 17 من صفر 1417 (4 يوليو 1996).
وحرر بالرباط في 21 من ربيع الأول 1417 (7 اغسطس 1996).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
قانون رقم 18.96 يتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
فهرس النص · مادة واحدة
مادة فريدة
يحدد بنص تنظيمي ابتداء من فاتح يناير 1996 المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يكون للمؤمن له الحق فيه أو يكون بإمكانه الاستفادة منه عند وفاته وذلك بالرغم من أحكام أي نص تشريعي مخالف.
ويحدد باعتبار المبلغ الأدنى المشار إليه أعلاه وبالتناسب مع الفترة المكتتب عنها أو المعتبرة في حكمها فيما يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي القسط من الراتب الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند تصفية الرواتب الممنوحة في إطار الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي المبرمة من لدن المملكة المغربية أو وفقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي.