مادة madda
FR

ف 1يحدد بنص تنظيمي ابتداء من فاتح يناير 1996 المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يكون للمؤمن له الحق فيه أو يكون بإمكانه الاستفادة منه عند وفاته وذلك بالرغم من أحكام أي نص تشريعي مخالف.

ف 2ويحدد باعتبار المبلغ الأدنى المشار إليه أعلاه وبالتناسب مع الفترة المكتتب عنها أو المعتبرة في حكمها فيما يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي القسط من الراتب الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند تصفية الرواتب الممنوحة في إطار الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي المبرمة من لدن المملكة المغربية أو وفقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي.

طريقة الإحالةمادة فريدة من القانون رقم 18.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة