ج.ر 5521 · ص 1338
الفصل الثالث: سرية المعلومات
المادة 7
ف 1يلزم مستخدمو مكتب الصرف، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي، بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات التي يطلعون عليها في إطار جمع التصريحات الإحصائية ومعالجتها.
ف 2يمنع عليهم نشر الوثائق أو المعلومات الفردية التي يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم أو إفشاؤها أو تبليغها أو استخدامها لمصلحتهم الشخصية أو لفائدة الغير.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 19.06 — madda.ma
الفصل الثالث: سرية المعلومات
المادة 6 – المادة 7- المادة 6لا يجوز لمكتب الصرف، ما لم ترد أحكام مخالفة في نصوص تشريعية معمول بها، أن يبلغ إلى الأغيار المعلومات الفردية ذات الطابع الاقتصادي والمالي المبينة في التصاريح ال
- المادة 7يلزم مستخدمو مكتب الصرف، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي، بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات التي يطلعون علي