مادةmadda
FR
ج.ر 5521 · ص 1338

لا يجوز لمكتب الصرف، ما لم ترد أحكام مخالفة في نصوص تشريعية معمول بها، أن يبلغ إلى الأغيار المعلومات الفردية ذات الطابع الاقتصادي والمالي المبينة في التصاريح الإحصائية أو المحصل عليها أثناء الأبحاث أو التحقيقات الإحصائية التي يقوم بها، ما عدا في حالة موافقة كتابية سابقة من الشخص المعني بالأمر أو بناء على طلب السلطة القضائية العاملة في إطار مسطرة جنائية.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 19.06 — madda.ma

الفصل الثالث: سرية المعلومات

المادة 6 – المادة 7
  1. المادة 6لا يجوز لمكتب الصرف، ما لم ترد أحكام مخالفة في نصوص تشريعية معمول بها، أن يبلغ إلى الأغيار المعلومات الفردية ذات الطابع الاقتصادي والمالي المبينة في التصاريح ال
  2. المادة 7يلزم مستخدمو مكتب الصرف، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي، بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات التي يطلعون علي
فهرس النص كاملا · 14 مادة