ج.ر 5521 · ص 1338
الفصل الثاني: التصاريح الإحصائية
المادة 5
ف 1يقوم بالأبحاث والتحقيقات الإحصائية المشار إليها في المادة 4 أعلاه باحثون إحصائيون محلفون، مؤهلون قانونا لهذا الغرض من لدن مدير مكتب الصرف.
ف 2يمكن أيضا أن يكلف مدير المكتب الباحثين المذكورين بالتأكد من تقيد الأشخاص الخاضعين لوجوب الإدلاء بالتصريح الإحصائي بأحكام هذا القانون وبإثبات المخالفات المشار إليها في المادتين 8 و 10 من هذا القانون.
ف 3لا يجوز الاحتجاج بالسر المهني على مكتب الصرف وعلى مستخدميه المنتدبين لهذا الغرض والعاملين في إطار أحكام هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 19.06 — madda.ma
الفصل الثاني: التصاريح الإحصائية
المادة 3 – المادة 5- المادة 3تخضع العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المنجزة بواسطة مؤسسات الائتمان كما هي محددة في المادة الأولى من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان وا
- المادة 4تتميما لأحكام الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.58.021 الصادر في فاتح رجب 1377 (22 يناير 1958) بشأن مكتب الصرف، يكلف هذا المكتب بإعداد إحصاءات المبادلات ال
- المادة 5يقوم بالأبحاث والتحقيقات الإحصائية المشار إليها في المادة 4 أعلاه باحثون إحصائيون محلفون، مؤهلون قانونا لهذا الغرض من لدن مدير مكتب الصرف.