مادةmadda
FR
ج.ر 5521 · ص 1338

ف 1يقوم بالأبحاث والتحقيقات الإحصائية المشار إليها في المادة 4 أعلاه باحثون إحصائيون محلفون، مؤهلون قانونا لهذا الغرض من لدن مدير مكتب الصرف.

ف 2يمكن أيضا أن يكلف مدير المكتب الباحثين المذكورين بالتأكد من تقيد الأشخاص الخاضعين لوجوب الإدلاء بالتصريح الإحصائي بأحكام هذا القانون وبإثبات المخالفات المشار إليها في المادتين 8 و 10 من هذا القانون.

ف 3لا يجوز الاحتجاج بالسر المهني على مكتب الصرف وعلى مستخدميه المنتدبين لهذا الغرض والعاملين في إطار أحكام هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 19.06 — madda.ma

الفصل الثاني: التصاريح الإحصائية

المادة 3 – المادة 5
  1. المادة 3تخضع العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المنجزة بواسطة مؤسسات الائتمان كما هي محددة في المادة الأولى من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان وا
  2. المادة 4تتميما لأحكام الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.58.021 الصادر في فاتح رجب 1377 (22 يناير 1958) بشأن مكتب الصرف، يكلف هذا المكتب بإعداد إحصاءات المبادلات ال
  3. المادة 5يقوم بالأبحاث والتحقيقات الإحصائية المشار إليها في المادة 4 أعلاه باحثون إحصائيون محلفون، مؤهلون قانونا لهذا الغرض من لدن مدير مكتب الصرف.
فهرس النص كاملا · 14 مادة