ج.ر 5521 · ص 1338
الفصل الرابع: العقوبات
المادة 8
ف 1يشكل عدم الإدلاء بالتصريح والتصاريح الكاذبة أو عدم التقيد بالكيفيات والإجراءات المتعلقة بإعداد أو إرسال التصاريح الإحصائية مخالفات لأحكام هذا القانون.
ف 2تطبق على المخالفات التي تمت معاينتها ضد أشخاص خاضعين لإلزامية التصريح الإحصائي، غير المؤسسات المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون، عقوبة مالية يحدد مبلغها في 10% من القيمة الإجمالية للعمليات التي ارتكبت المخالفات المثبتة في شأنها، على ألا يتجاوز هذا المبلغ عشرة آلاف درهم بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وخمسين ألف درهم بالنسبة إلى اِلأشخاص المعنويين.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 19.06 — madda.ma
الفصل الرابع: العقوبات
المادة 8 – المادة 12- المادة 8يشكل عدم الإدلاء بالتصريح والتصاريح الكاذبة أو عدم التقيد بالكيفيات والإجراءات المتعلقة بإعداد أو إرسال التصاريح الإحصائية مخالفات لأحكام هذا القانون.
- المادة 9يبلغ مكتب الصرف إلى الشخص الخاضع لوجوب الإدلاء بالتصريح الإحصائي المخالفات التي تمت معاينتها ضده ويوجه إليه إعذارا بإطلاع المكتب المذكور على كل تبرير أو توضيح م
- المادة 10عندما تتم معاينة المخالفات المشار إليها في المادة 8 أعلاه ضد مؤسسة ائتمان أو مؤسسة معتمدة للقيام بعمليات الصرف أو بنك »offshore« يوجه مكتب الصرف إعذارا إلى المؤ
- المادة 11في حالة العود، ترفع العقوبات المطبقة على المخالف إلى الضعف.
- المادة 12إذا لم يتم أداء الغرامة وفقا لأحكام المادتين 9 و 10 من هذا القانون، وجب تحصيل المبالغ المستحقة بناء على طلب مكتب الصرف ولفائدته، من لدن محاسبي الخزينة العامة لل