مادةmadda
FR
ج.ر 5521 · ص 1338

ف 1يشكل عدم الإدلاء بالتصريح والتصاريح الكاذبة أو عدم التقيد بالكيفيات والإجراءات المتعلقة بإعداد أو إرسال التصاريح الإحصائية مخالفات لأحكام هذا القانون.

ف 2تطبق على المخالفات التي تمت معاينتها ضد أشخاص خاضعين لإلزامية التصريح الإحصائي، غير المؤسسات المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون، عقوبة مالية يحدد مبلغها في 10% من القيمة الإجمالية للعمليات التي ارتكبت المخالفات المثبتة في شأنها، على ألا يتجاوز هذا المبلغ عشرة آلاف درهم بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وخمسين ألف درهم بالنسبة إلى اِلأشخاص المعنويين.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 19.06 — madda.ma

الفصل الرابع: العقوبات

المادة 8 – المادة 12
  1. المادة 8يشكل عدم الإدلاء بالتصريح والتصاريح الكاذبة أو عدم التقيد بالكيفيات والإجراءات المتعلقة بإعداد أو إرسال التصاريح الإحصائية مخالفات لأحكام هذا القانون.
  2. المادة 9يبلغ مكتب الصرف إلى الشخص الخاضع لوجوب الإدلاء بالتصريح الإحصائي المخالفات التي تمت معاينتها ضده ويوجه إليه إعذارا بإطلاع المكتب المذكور على كل تبرير أو توضيح م
  3. المادة 10عندما تتم معاينة المخالفات المشار إليها في المادة 8 أعلاه ضد مؤسسة ائتمان أو مؤسسة معتمدة للقيام بعمليات الصرف أو بنك »offshore« يوجه مكتب الصرف إعذارا إلى المؤ
  4. المادة 11في حالة العود، ترفع العقوبات المطبقة على المخالف إلى الضعف.
  5. المادة 12إذا لم يتم أداء الغرامة وفقا لأحكام المادتين 9 و 10 من هذا القانون، وجب تحصيل المبالغ المستحقة بناء على طلب مكتب الصرف ولفائدته، من لدن محاسبي الخزينة العامة لل
فهرس النص كاملا · 14 مادة