المادة 9
ف 1يبلغ مكتب الصرف إلى الشخص الخاضع لوجوب الإدلاء بالتصريح الإحصائي المخالفات التي تمت معاينتها ضده ويوجه إليه إعذارا بإطلاع المكتب المذكور على كل تبرير أو توضيح مفيد في هذا الصدد داخل أجل لا يجوز أن يقل عن ثلاثين يوما من تاريخ تسلم التبليغ. في حالة ثبوت المخالفة يقوم مكتب الصرف بتبليغ المعني بالأمر مبلغ الغرامة المالية المقررة في حقه والأجل الذي يجب أن يسدد فيه المبلغ المذكور لفائدة مكتب الصرف، على ألا يقل الأجل المذكور عن ثلاثين يوما بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين وعن ستين يوما بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين ابتداء من تاريخ تسليم التبليغ إلى المعني بالأمر.
ف 2يجوز توجيه التبليغات إما بواسطة مراسلة مسلمة مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة بإفادة بالاستلام.
ف 3إذا رفض المعني بالأمر استلام التبليغ، يقوم مكتب الصرف بتحرير محضر بالامتناع ويعتبر تاريخ تحرير هذا المحضر بمثابة تاريخ تسليم التبليغ.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 19.06 — madda.ma
الفصل الرابع: العقوبات
المادة 8 – المادة 12- المادة 8يشكل عدم الإدلاء بالتصريح والتصاريح الكاذبة أو عدم التقيد بالكيفيات والإجراءات المتعلقة بإعداد أو إرسال التصاريح الإحصائية مخالفات لأحكام هذا القانون.
- المادة 9يبلغ مكتب الصرف إلى الشخص الخاضع لوجوب الإدلاء بالتصريح الإحصائي المخالفات التي تمت معاينتها ضده ويوجه إليه إعذارا بإطلاع المكتب المذكور على كل تبرير أو توضيح م
- المادة 10عندما تتم معاينة المخالفات المشار إليها في المادة 8 أعلاه ضد مؤسسة ائتمان أو مؤسسة معتمدة للقيام بعمليات الصرف أو بنك »offshore« يوجه مكتب الصرف إعذارا إلى المؤ
- المادة 11في حالة العود، ترفع العقوبات المطبقة على المخالف إلى الضعف.
- المادة 12إذا لم يتم أداء الغرامة وفقا لأحكام المادتين 9 و 10 من هذا القانون، وجب تحصيل المبالغ المستحقة بناء على طلب مكتب الصرف ولفائدته، من لدن محاسبي الخزينة العامة لل