المادة 3
ف 1تخضع العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المنجزة بواسطة مؤسسات الائتمان كما هي محددة في المادة الأولى من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)2 أو من لدن مؤسسات أخرى معتمدة للقيام بعمليات الصرف، أو من لدن بنوك »offshore« لتصاريح إحصائية تقوم المؤسسات المذكورة بإعدادها. ولهذا الغرض، يجب على المقيمين الذين ينجزون العمليات المذكورة أو يستفيدون منها تزويد المؤسسات السالفة الذكر بالمعلومات اللازمة لإعداد التصاريح المذكورة.
ف 2في حالة عدم إنجاز العمليات المذكورة بواسطة المؤسسات المشار إليها أعلاه، تقدم التصاريح الإحصائية المتعلقة بذلك من لدن المقيمين الذين ينجزون العمليات المذكورة أو يستفيدون منها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 19.06 — madda.ma
الفصل الثاني: التصاريح الإحصائية
المادة 3 – المادة 5- المادة 3تخضع العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المنجزة بواسطة مؤسسات الائتمان كما هي محددة في المادة الأولى من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان وا
- المادة 4تتميما لأحكام الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.58.021 الصادر في فاتح رجب 1377 (22 يناير 1958) بشأن مكتب الصرف، يكلف هذا المكتب بإعداد إحصاءات المبادلات ال
- المادة 5يقوم بالأبحاث والتحقيقات الإحصائية المشار إليها في المادة 4 أعلاه باحثون إحصائيون محلفون، مؤهلون قانونا لهذا الغرض من لدن مدير مكتب الصرف.