مادةmadda
FR
ج.ر 5521 · ص 1338

ف 1تتميما لأحكام الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.58.021 الصادر في فاتح رجب 1377 (22 يناير 1958) بشأن مكتب الصرف3، يكلف هذا المكتب بإعداد إحصاءات المبادلات الخارجية وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب ونشرها وفقا للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها في هذا المجال.

ف 2لهذه الغاية، يتعين أن توجه إليه التصاريح الإحصائية المشار إليها في المادة 3 أعلاه وفق الكيفيات والإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

ف 3يؤهل مكتب الصرف أيضا لإجراء أي بحث أو تحقيق مباشرة لدى أشخاص خاضعين لوجوب الإدلاء بالتصريح الإحصائي، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأبحاث الإحصائية التي تقوم بها المرافق العامة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 19.06 — madda.ma

الفصل الثاني: التصاريح الإحصائية

المادة 3 – المادة 5
  1. المادة 3تخضع العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المنجزة بواسطة مؤسسات الائتمان كما هي محددة في المادة الأولى من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان وا
  2. المادة 4تتميما لأحكام الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.58.021 الصادر في فاتح رجب 1377 (22 يناير 1958) بشأن مكتب الصرف، يكلف هذا المكتب بإعداد إحصاءات المبادلات ال
  3. المادة 5يقوم بالأبحاث والتحقيقات الإحصائية المشار إليها في المادة 4 أعلاه باحثون إحصائيون محلفون، مؤهلون قانونا لهذا الغرض من لدن مدير مكتب الصرف.
فهرس النص كاملا · 14 مادة