المادة 10
ف 1عندما تتم معاينة المخالفات المشار إليها في المادة 8 أعلاه ضد مؤسسة ائتمان أو مؤسسة معتمدة للقيام بعمليات الصرف أو بنك »offshore« يوجه مكتب الصرف إعذارا إلى المؤسسة المعنية للتقيد بأحكام هذا القانون داخل أجل شهر من تاريخ توجيه تبليغ الإعذار إلى المؤسسة.
ف 2إذا انصرم هذا الأجل واستمرت المؤسسة المخالفة في عدم التقيد بأحكام هذا القانون، طبقت عليها عقوبة مالية يحدد مبلغها في 10% من القيمة الإجمالية للعمليات التي ارتكبت المخالفات المثبتة في شأنها، على ألا يتجاوز هذا المبلغ مائة ألف درهم.
ف 3إذا ظلت التدابير المنصوص عليها أعلاه دون جدوى، جاز لوالي بنك المغرب بالنسبة إلى مؤسسات الائتمان أو الوزير المكلف بالمالية بالنسبة إلى المؤسسات المعتمدة للقيام بعمليات الصرف والبنوك »offshore« أن يقرر بناء على اقتراح من مدير مكتب الصرف، الحد أو المنع من القيام ببعض أو مجموع عمليات الصرف ضد المؤسسة التي تستمر في المخالفة، وذلك لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر.
ف 4يمكن أن تتمثل العقوبة في وقف الترخيص لمدة مماثلة بالنسبة إلى بنوك «offshore».
ف 5تبلغ العقوبات المتخذة وفقا لأحكام هذه المادة إلى علم إدارة المؤسسة المعنية أو مجلس إدارتها أو مجلس رقابتها.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 19.06 — madda.ma
الفصل الرابع: العقوبات
المادة 8 – المادة 12- المادة 8يشكل عدم الإدلاء بالتصريح والتصاريح الكاذبة أو عدم التقيد بالكيفيات والإجراءات المتعلقة بإعداد أو إرسال التصاريح الإحصائية مخالفات لأحكام هذا القانون.
- المادة 9يبلغ مكتب الصرف إلى الشخص الخاضع لوجوب الإدلاء بالتصريح الإحصائي المخالفات التي تمت معاينتها ضده ويوجه إليه إعذارا بإطلاع المكتب المذكور على كل تبرير أو توضيح م
- المادة 10عندما تتم معاينة المخالفات المشار إليها في المادة 8 أعلاه ضد مؤسسة ائتمان أو مؤسسة معتمدة للقيام بعمليات الصرف أو بنك »offshore« يوجه مكتب الصرف إعذارا إلى المؤ
- المادة 11في حالة العود، ترفع العقوبات المطبقة على المخالف إلى الضعف.
- المادة 12إذا لم يتم أداء الغرامة وفقا لأحكام المادتين 9 و 10 من هذا القانون، وجب تحصيل المبالغ المستحقة بناء على طلب مكتب الصرف ولفائدته، من لدن محاسبي الخزينة العامة لل