مادةmadda
FR
الجزء الثالث: صنع المقاييس واستيرادها وحيازتها وبيعها

المادة 16

من قانون يتعلق بوحدات القياس (رقم 2.79)

صيغة محينة بتاريخ 22 دجنبر 2003

ف 1يمنع:

  1. –صنع مقاييس غير مطابقة لاحكام النصوص التشريعية والتنظيمية وإدخالها للمغرب وعرضها وتقديمها للبيع وبيعها وتسليمها واستخدامها؛
  2. –حيازة المقاييس المذكورة في المخازن والدكاكين والمعامل والمؤسسات الصناعية أو التجارية ومرافقها وفى الاوراش والموانئ والمحطات والمطارات والطرق العامة وفى الاسواق وبوجه عام في جميع الاماكن التى تستخدم فيها المقاييس لاغراض عامة.

ف 2ولا يطبق المنع المنصوص عليه أعلاه على المقاييس المستوردة وفق نظام جمركى واقف، من أجل أن تقوم المصلحة المختصة باختبارها.

ف 3ولا يطبق كذلك على الأشياء الآتى بيانها بشرط ان تستفيد من رخصة إدارية:

  1. –الأشياء التى لها طابع تاريخى أو فنى؛
  2. –المقاييس التي لا تتوافر فيها الشروط القانونية نظرا إلى مبدأ صنعها أو لكيفية استخدامها، ولكنها تستجيب مع ذلك للمتطلبات التقنية لبعض المؤسسات، بشرط ألا تستخدم لاغراض عامة.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 2.79 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة