المادة 20
من قانون يتعلق بوحدات القياس (رقم 2.79)
ف 1يجوز ان يثبت المخالفات لاحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه مأمورون مؤهلون لذلك بوجه خاص، يجب ان يكونوا محلفين وحاملين وثيقة تكليف خاص يمكن ان يكون موضوعه عاما أو محدودا.
ف 2ويجوز للمأمورين المشار اليهم في الفقرة السابقة ان يلجوا، خلال مزاولة مهامهم، الاماكن المبينة في المادة 16 أعلاه. ويجب على ملاك الاماكن المذكورة ومديريها ان ييسروا لهم سبل القيام بمهامهم.
ف 3ويمكنهم دخول المتاجر ومصانع الحرفيين والمعامل خلال ساعات العمل بها او ساعات فتحها للجمهور، سواء بالليل او النهار.
ف 4واذا منع المأمورون المذكورون من ولوج احد الاماكن المبينة فى المادة 16 أعلاه لم يجز لهم دخولها الا بمحضر ضابط للشرطة القضائية يمكنهم طلب مساعدته مباشرة، واذا حرر محضر، فى هذه الصورة، وجب ان يوقعه الضابط الذى حضر تحريره.
ف 5وتعفى المحاضر من اجراءات ورسوم التنبر والتسجيل.
ف 6ويعتمد عليها الى ان يثبت ما يخالفها.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 2.79 — madda.ma
الجزء السادس: اثبات المخالفات
المادة 20 – المادة 21- المادة 20يجوز ان يثبت المخالفات لاحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه مأمورون مؤهلون لذلك بوجه خاص، يجب ان يكونوا محلفين وحاملين وثيقة تكليف خاص يمكن ان يكون موضوعه
- المادة 21يجب على المأمورين المحلفين المشار اليهم فى المادة 20 اعلاه عندما يعاينون وجود مخالفة ان يسلموا الى المخالفين او يوجهوا اليهم في رسالة إعلاما كتابيا يتضمن عزمهم