المادة 21
من قانون يتعلق بوحدات القياس (رقم 2.79)
ف 1يجب على المأمورين المحلفين المشار اليهم فى المادة 20 اعلاه عندما يعاينون وجود مخالفة ان يسلموا الى المخالفين او يوجهوا اليهم في رسالة إعلاما كتابيا يتضمن عزمهم على تحرير محضر وكذا بيان موضوع المخالفة.
ف 2ويتعين عليهم عندما يحجزون المقاييس المرتكبة المخالفة بشأنها ان يسلموا وصلا بذلك.
ف 3غير ان المقاييس التي يصعب نقلها تترك فى حراسة حائزيها.
ف 4وفى هذه الحالة يجب على المأمورين الذين حرروا المحضر ان يضعوا عليها اختاما او علامة خاصة لأجل التعريف بها ومنع استخدامها.
ف 5ويكون حائزو المقاييس حينئذ حراسا للاختام والاشياء المحجوزة ويسلم اليهم اعلام بذلك على الفور أو فى رسالة موصى بها ان اقتضى الامر ذلك.
ف 6ويجب ان تحرر المحاضر وتوقع فى أجل لا يتجاوز عشرين يوما تاما بعد معاينة المخالفة وان تسلم مع المقاييس المحجوزة عند الاقتضاء الى المصلحة المختصة التي توجهها، ما عدا في حالة صلح الى نيابة المحكمة المخصصة خلال العشرين يوما التالية لتسلمها.
ف 7وتطلع المحاكم تلقائيا المأمورين الذين حرروا المحاضر على القرارات المتخذة بشأن محاضرهم.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 2.79 — madda.ma
الجزء السادس: اثبات المخالفات
المادة 20 – المادة 21- المادة 20يجوز ان يثبت المخالفات لاحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه مأمورون مؤهلون لذلك بوجه خاص، يجب ان يكونوا محلفين وحاملين وثيقة تكليف خاص يمكن ان يكون موضوعه
- المادة 21يجب على المأمورين المحلفين المشار اليهم فى المادة 20 اعلاه عندما يعاينون وجود مخالفة ان يسلموا الى المخالفين او يوجهوا اليهم في رسالة إعلاما كتابيا يتضمن عزمهم