ج.ر 3881 · ص 275
ف 1يمكن ان تقترح السلطة الادارية المختصة اجراء صلح في حالة المخالفة لاحكام المادتين 15 و 16 أعلاه او ارتكاب احدى المخالفات المشار اليها فى الفقرتين رقم 2 و 3 من المادة 23 من هذا القانون.
ف 2غير أنه لا يمكن اقتراح الصلح الا قبل تحريك الدعوى العامة.
ف 3ويجب ان يثبت الصلح كتابة في عدد من النسخ الاصلية يساوى عدد الاطراف الذين لهم مصلحة مستقلة.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 2.79 — madda.ma