المادة 1
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1كل الأشخاص متساوون أمام القانون ويحاكمون في أجل معقول من قبل محكمة مشكلة طبقا للقانون، توفر للأطراف ضمانات المحاكمة العادلة، وتكفل في كل مراحلها حقوق الدفاع.
ف 2يخضع الأشخاص الموجودون في وضعيات مماثلة والمتابعون من أجل نفس الأفعال لنفس القواعد القانونية.
ف 3يسهر القضاء على ضمان حقوق الضحايا والمشتبه فيهم والمتهمين والمحكوم عليهم على حد سواء، وحماية الشهود والخبراء والمبلغين.
ف 4لا يمكن اتخاذ أي تدبير أو إجراء مقيد أو سالب لحرية الأشخاص إلا بمقتضى القانون وتحت مراقبة السلطة القضائية المختصة.
ف 5كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.
ف 6يفسر الشك لفائدة المتهم.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 22.01 — madda.ma