مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الأول: السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائمالباب الأول: سرية البحث والتحقيق

المادة 15

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية.

ف 2كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بالحفاظ على سرية البحث والتحقيق تحت طائلة العقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي.

ف 3غير أنه يجوز للنيابة العامة، عند الاقتضاء، إطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها ومستجداتها ومآلها، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين.

ف 4دون الإخلال بمهام الاتصال والتواصل التي تباشرها الإدارات والمصالح والسلطات العمومية المعنية، يمكن للنيابة العامة أن تأذن للشرطة القضائية بنشر بلاغات حول القضايا المسجلة دون الكشف عن هويات المشتبه فيهم أو المساس بحياتهم الخاصة.

ف 5يتم تعيين قاض أو أكثر للنيابة العامة يتولى مهام ناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع الرأي العام.

ف 6لا يعد إفشاء لسرية البحث والتحقيق نشر الأسماء والصور والرسوم التقريبية للمشتبه فيهم أو المتهمين الفارين من العدالة.

ف 7تراعى في كل الأحوال قرينة البراءة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة