المادة 231
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1تنظر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وهي مكونة من الرئيس الأول أو من ينوب عنه ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط:
ف 2أولا: في طلبات الإفراج المؤقت المقدمة إليها مباشرة طبقا لمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 179 ، وفي تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المتخذة طبقا للمادة 160 من هذا القانون؛
ف 3ثانيا: في طلبات بطلان إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المواد من 210 إلى 213 أعلاه؛
ف 4ثالثًا: في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق طبقا للمواد من 222 إلى 227 أعلاه؛
ف 5رابعًا: في كل إخلال منسوب لضابط من ضباط الشرطة القضائية خلال مزاولته لمهامه طبقاً لما هو منصوص عليه في المواد من 29 إلى 35 من هذا القانون؛
ف 6خامسا: في كل ما يسند إليها القانون صراحة البت فيه.
طريقة الإحالةالمادة 231 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 231 – المادة 247- المادة 231تنظر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وهي مكونة من الرئيس الأول أو من ينوب عنه ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط:
- المادة 232يقوم بتمثيل النيابة العامة لدى الغرفة الجنحية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو أحد نوابه، ويقوم بمهمة كاتب الضبط أحد كتاب الضبط بنفس المحكمة.
- المادة 233تجتمع الغرفة الجنحية بدعوة من رئيسها أو بطلب من الوكيل العام للملك، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
- المادة 234يتولى الوكيل العام للملك تهيئ القضية وإحالتها مرفقة بملتمسه إلى الغرفة الجنحية في ظرف خمسة أيام من توصله بالملف.
- المادة 235يمكن للأطراف ولمحاميهم أن يطلعوا على الملف المشتمل على ملتمسات الوكيل العام للملك، ويسمح لهم بتقديم مذكرات تطلع عليها النيابة العامة والأطراف الآخرون، مع مراعاة
- المادة 236تجرى المناقشات بصفة سرية، وتبت الغرفة الجنحية في غرفة المشورة بعد الاطلاع على تقرير المستشار المكلف بالقضية ودراسة الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك ومذكرات
- المادة 237لا يمكن لممثل النيابة العامة ولا لكاتب الضبط حضور مداولات الغرفة الجنحية.
- المادة 238يمكن للغرفة الجنحية، إما بطلب من الوكيل العام للملك أو بطلب من أحد الأطراف أو تلقائيا، أن تأمر بإجراء أي تحقيق تكميلي تراه مفيدا، ويقوم بإجرائه أحد أعضائها أو ق
- المادة 239إذا أحيل إلى الغرفة الجنحية طلب بإبطال إجراء من إجراءات التحقيق، فإنها تصرح، إذا كان لذلك موجب، ببطلان الإجراء المعيب، وإن اقتضى الحال ببطلان الإجراءات التي تلي
- المادة 240يكون للمقرر المحال إلى الغرفة الجنحية مفعوله التام إذا أيدته هذه الغرفة.
- المادة 241عندما ينتهي التحقيق التكميلي، تأمر الغرفة الجنحية بإيداع ملف المسطرة بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف.
- المادة 242إذا أصدرت الغرفة الجنحية قراراً بعدم اختصاص قاضي التحقيق، فإنها تعين هيئة الحكم أو التحقيق التي تختص بالنظر في القضية.
- المادة 243إذا أيدت الغرفة الجنحية أمرا بعدم المتابعة فإنها تصدر قرارا بذلك.
- المادة 244يجب تحت طائلة البطلان أن يتضمن قرار الإحالة إلى غرفة الجنايات بيانا بالأفعال ووصفها القانوني والنصوص المطبقة، ويمكن للغرفة الجنحية أن تأمر في نفس القرار بإيداع
- المادة 245يوقع الرئيس وكاتب الضبط على قرارات الغرفة الجنحية.
- المادة 246تؤجل الغرفة الجنحية البت في المصاريف إذا كان قرارها لا ينهي الدعوى التي نظرت فيها.
- المادة 247تبلغ قرارات الغرفة الجنحية إلى الأطراف ومحاميهم في ظرف الأربع والعشرين ساعة من صدورها بواسطة رسالة مضمونة طبقاً للشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية أو