مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبارالقسم الأول: تنفيذ المقررات القضائيةالباب الأول: أحكام عامة

المادة 596

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تطبيق العقوبات.

ف 2يعين هؤلاء القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ف 3إذا حدث مانع لقاضي تطبيق العقوبات حال دون قيامه بمهامه، يعين رئيس المحكمة قاضياً للنيابة عنه مؤقتاً.

ف 4يعهد إلى قاضي تطبيق العقوبات بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لدائرة المحكمة الابتدائية التي ينتمي إليها مرة كل شهر على الأقل.

ف 5يتتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه في شأن قانونية الاعتقال وحقوق وواجبات السجناء ومراقبة سلامة إجراءات التأديب.

ف 6يطلع على سجلات الاعتقال ويعد تقريراً عن كل زيارة يضمنه ملاحظاته يوجهه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل ورئيس النيابة العامة والإدارة المكلفة بالسجون، ويحيل نسخة منه إلى وكيل الملك.

ف 7يمكنه مسك بطاقات خاصة بالسجناء الذين يتتبع وضعيتهم تتضمن بيانات حول هويتهم ورقم اعتقالهم والمقررات القضائية والتأديبية الصادرة في شأنهم وملاحظات القاضي.

ف 8يمكنه تقديم مقترحات حول الإفراج المقيد بشروط ومقترحات العفو، كما يتعين عليه تقديم مقترحات للعفو التلقائي بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، ويتعين في هذه الحالة على النيابة العامة المختصة إشعار قاضي تطبيق العقوبات بالأحكام الصادرة بالإعدام بمجرد صدورها.

ف 9يسهر على مراقبة قرارات التخفيض التلقائي للعقوبة ويرأس اللجنة التي تبت في التظلمات المرفوعة ضد هذه القرارات.

ف 10يختص بالبت في طلبات رد الاعتبار القضائي وتغيير العقوبة وفقا لأحكام المادة 749-12 من هذا القانون.

ف 11يشرف قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ العقوبات البديلة وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وعلى تحديد مصاريف القيد الإلكتروني التي يمكن فرضها على المحكوم عليه كليا أو جزئيا حسب المبالغ المحددة بنص تنظيمي.

ف 12يمارس مهامه حسب هذا القانون وكذا بموجب أي نصوص أخرى.

ف 13يمكن لقاضي تطبيق العقوبات في إطار ممارسته لمهامه الاستعانة بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة في إطار إنجاز الأبحاث الاجتماعية.

ف 14في حالة وجود نزاع عارض متعلق بتنفيذ قرارات قاضي تطبيق العقوبات تطبق مقتضيات المادتين 599 و 600 أدناه، غير أنه يجب إيقاف تنفيذ قرار قاضي تطبيق العقوبات إلى حين البت في النزاع العارض.

ف 15يتوفر قاضي تطبيق العقوبات على كتابة لمسك المستندات والسجلات. وتوضع رهن إشارته الوسائل اللازمة للقيام بمهامه.

طريقة الإحالةالمادة 596 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 596 – المادة 600
  1. المادة 596يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تطبيق العقوبات.
  2. المادة 597تقوم النيابة العامة والطرف المدني، كل فيما يخصه، بتتبع تنفيذ المقرر الصادر بالإدانة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القسم.
  3. المادة 597-1في حالة صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي بعقوبة سالبة للحرية من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41-1 من هذا القانون، يمكن للنيابة العامة
  4. المادة 598يمكن أن يجري التنفيذ بطلب من الطرف المدني طبقا لقواعد المسطرة المدنية، بمجرد ما يصبح المقرر الصادر بمنح التعويضات المدنية نهائياً لعدم قبوله لأي طريق من طرق الط
  5. المادة 599يرجع النظر في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه ويمكن لهذه المحكمة أيضا أن تقوم بتصحيح الأخطاء المادية الصرفة الوار
  6. المادة 600تنظر المحكمة في النزاعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة العامة أو بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الأمر أو دفاعه أو مدير المؤسسة السجنية المع
فهرس النص كاملا · 898 مادة