ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبارالقسم الأول: تنفيذ المقررات القضائيةالباب الأول: أحكام عامة
المادة 597
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025
ف 1تقوم النيابة العامة والطرف المدني، كل فيما يخصه، بتتبع تنفيذ المقرر الصادر بالإدانة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القسم.
ف 2يقع التنفيذ بطلب من النيابة العامة عندما يصبح المقرر غير قابل لأي طريقة من طرق الطعن العادية، أو لطعن بالنقض لمصلحة الأطراف.
ف 3يحق لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أن يسخر القوة العمومية لهذه الغاية.
طريقة الإحالةالمادة 597 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 596 – المادة 600- المادة 596يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تطبيق العقوبات.
- المادة 597تقوم النيابة العامة والطرف المدني، كل فيما يخصه، بتتبع تنفيذ المقرر الصادر بالإدانة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القسم.
- المادة 597-1في حالة صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي بعقوبة سالبة للحرية من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41-1 من هذا القانون، يمكن للنيابة العامة
- المادة 598يمكن أن يجري التنفيذ بطلب من الطرف المدني طبقا لقواعد المسطرة المدنية، بمجرد ما يصبح المقرر الصادر بمنح التعويضات المدنية نهائياً لعدم قبوله لأي طريق من طرق الط
- المادة 599يرجع النظر في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه ويمكن لهذه المحكمة أيضا أن تقوم بتصحيح الأخطاء المادية الصرفة الوار
- المادة 600تنظر المحكمة في النزاعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة العامة أو بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الأمر أو دفاعه أو مدير المؤسسة السجنية المع