المادة 632-1
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يستفيد السجناء الذين أبانوا عن تحسن سلوكهم خلال تنفيذهم للعقوبة، من تخفيض تلقائي للعقوبة السالبة للحرية قدره:
- –خمسة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة سنة أو أقل؛
- –شهر واحد عن كل سنة وثلاثة أيام عن كل شهر إذا كانت العقوبة المحكوم بها أكثر من سنة.
ف 2لا يستفيد من التخفيض التلقائي للعقوبة المحكوم عليه الذي اتخذ في حقه قرار تأديبي وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسجون خلال المدة التي يحتسب على أساسها التخفيض.
ف 3يتم تنفيذ التخفيض تلقائيا من قبل لجنة تتألف من مدير المؤسسة السجنية ورئيس المعقل والمشرف الاجتماعي ورئيس مكتب الضبط القضائي وطبيب المؤسسة في نهاية كل شهر أو كل سنة حسب الأحوال شريطة:
- 1 -أن يكون الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به؛
- 2-أن يكون المحكوم عليه قد قضى على الأقل ربع العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه.
ف 4يستفيد المحكوم عليه الذي تأخر في مواجهته صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من التخفيض التلقائي للعقوبة ابتداء من التاريخ الذي يستوفي فيه الشرط المتعلق بقضاء ربع العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه، وذلك ما لم يكن قد قضى عقوبته.
ف 5يجب على المحاكم ومحكمة النقض إشعار المؤسسة السجنية بالطعون المقدمة والأحكام الصادرة في قضايا المعتقلين فور تقديمها أو صدورها. تسهر النيابة العامة على التطبيق الفوري لهذا المقتضى.
طريقة الإحالةالمادة 632-1 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الرابع مكرر: التخفيض التلقائي للعقوبة
المادة 632-1 – المادة 632-7- المادة 632-1يستفيد السجناء الذين أبانوا عن تحسن سلوكهم خلال تنفيذهم للعقوبة، من تخفيض تلقائي للعقوبة السالبة للحرية قدره:
- المادة 632-2يمكن أن يستفيد المحكوم عليهم الذين لهم سوابق قضائية والذين أبانوا عن تحسن سلوكهم، من التخفيض التلقائي للعقوبة وذلك في حدود نصف المدة وضمن الشروط المنصوص عليها ف
- المادة 632-3يتولى مدير المؤسسة السجنية تنفيذ التخفيض التلقائي للعقوبة بعد توفر شروطه القانونية.
- المادة 632-4تحدث بمقر المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة السجنية، لجنة مراقبة تطبيق التخفيض التلقائي للعقوبة، تختص بالبت في التظلمات المقدمة ضد القرارات الص
- المادة 632-5يمكن للجنة المشار إليها في المادة 632-4 أعلاه، بناء على اقتراح من الإدارة المكلفة بالسجون، منح تخفيض إضافي للسجناء المؤهلين للاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوب
- المادة 632-6يمكن للجنة أن تأمر بسحب آخر تخفيض تلقائي للعقوبة استفاد منه السجين الذي أبدى سلوكا سيئا وذلك بناء على ملتمس كتابي يقدمه مدير المؤسسة السجنية أو وكيل الملك أو ال
- المادة 632-7تطبق مقتضيات هذا الباب على الأحداث ضمن نفس الشروط. غير أن مدة التخفيض التلقائي للعقوبة تضاعف في هذه الحالة.