المادة 632-3
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يتولى مدير المؤسسة السجنية تنفيذ التخفيض التلقائي للعقوبة بعد توفر شروطه القانونية.
ف 2يحيل المدير المذكور داخل أجل ثلاثة أيام نسخة من قرار التخفيض التلقائي للعقوبة إلى قاضي تطبيق العقوبات وإلى وكيل الملك الذي يوجد بدائرة نفوذه مقر المؤسسة السجنية، مرفقة بملخص الحالة الجنائية للمعني بالأمر يتضمن ملاحظات عن سلوكه وسيرته داخل المؤسسة السجنية وعن العقوبات التأديبية التي اتخذت في حقه وعن مساهمته في البرامج الاجتماعية والتربوية والصحية الرامية إلى تسهيل الإدماج في المجتمع.
ف 3يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وكيل الملك أن يطلب إيقاف تنفيذ التخفيض المقرر من قبل مدير المؤسسة السجنية خلال ثلاثة أيام من إشعارهما به، وعرض الأمر على لجنة مراقبة تطبيق التخفيض التلقائي المنصوص عليها في المادة 632-4 بعده للبت فيه، وذلك إذا كان لديهما ملاحظات حول سلوك السجين المستفيد، أو في حالة عدم توفر الشروط الأخرى للاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة.
ف 4يمكن لكل سجين لم يستفد من التخفيض التلقائي للعقوبة رفع تظلمه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 632-4 بعده.
ف 5تتم إحالة التظلمات فورا إلى قاضي تطبيق العقوبات.
ف 6تصدر اللجنة قرارها داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم إلى إدارة المؤسسة السجنية أو النيابة العامة أو إلى قاضي تطبيق العقوبات.
ف 7تصدر اللجنة قرارها فورا في حالة الاستعجال، وتتوفر حالة الاستعجال إذا كان احتساب المدة المتنازع عليها يؤدي إلى الإفراج الفوري أو الوشيك عن السجين.
طريقة الإحالةالمادة 632-3 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الرابع مكرر: التخفيض التلقائي للعقوبة
المادة 632-1 – المادة 632-7- المادة 632-1يستفيد السجناء الذين أبانوا عن تحسن سلوكهم خلال تنفيذهم للعقوبة، من تخفيض تلقائي للعقوبة السالبة للحرية قدره:
- المادة 632-2يمكن أن يستفيد المحكوم عليهم الذين لهم سوابق قضائية والذين أبانوا عن تحسن سلوكهم، من التخفيض التلقائي للعقوبة وذلك في حدود نصف المدة وضمن الشروط المنصوص عليها ف
- المادة 632-3يتولى مدير المؤسسة السجنية تنفيذ التخفيض التلقائي للعقوبة بعد توفر شروطه القانونية.
- المادة 632-4تحدث بمقر المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة السجنية، لجنة مراقبة تطبيق التخفيض التلقائي للعقوبة، تختص بالبت في التظلمات المقدمة ضد القرارات الص
- المادة 632-5يمكن للجنة المشار إليها في المادة 632-4 أعلاه، بناء على اقتراح من الإدارة المكلفة بالسجون، منح تخفيض إضافي للسجناء المؤهلين للاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوب
- المادة 632-6يمكن للجنة أن تأمر بسحب آخر تخفيض تلقائي للعقوبة استفاد منه السجين الذي أبدى سلوكا سيئا وذلك بناء على ملتمس كتابي يقدمه مدير المؤسسة السجنية أو وكيل الملك أو ال
- المادة 632-7تطبق مقتضيات هذا الباب على الأحداث ضمن نفس الشروط. غير أن مدة التخفيض التلقائي للعقوبة تضاعف في هذه الحالة.