مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الرابع: الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئنافالباب الثاني: السلطات الخاصة برئيس الغرفة الجنحية

المادة 248

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يتحقق رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه من حسن سير غرف التحقيق التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف، ويعمل على ألا تتأثر المسطرة بأي تأخير غير مبرر.

ف 2ولهذه الغاية، فإن غرف التحقيق تعد كل ثلاثة أشهر لائحة بجميع القضايا الرائجة مع الإشارة إلى تاريخ تنفيذ آخر إجراء من إجراءات التحقيق.

ف 3توجه هذه اللوائح كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الغرفة الجنحية وإلى الوكيل العام للملك.

ف 4يشار في لائحة خاصة إلى القضايا المتعلقة بالمتهمين المعتقلين احتياطياً.

طريقة الإحالةالمادة 248 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: السلطات الخاصة برئيس الغرفة الجنحية

المادة 248 – المادة 250
  1. المادة 248يتحقق رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه من حسن سير غرف التحقيق التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف، ويعمل على ألا تتأثر المسطرة بأي تأخير غير مبرر.
  2. المادة 249يقوم رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويتحقق من حالة المتهمين الموجودين في
  3. المادة 250يضع رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه تقريراً سنوياً عن سير أعمال غرف التحقيق التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف ويوجه نسخة منه للوكيل العام للملك.
فهرس النص كاملا · 898 مادة