مادةmadda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب التمهيديالباب الرابع: الدعوى المدنية

المادة 14

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني.

ف 2إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

الباب الرابع: الدعوى المدنية

المادة 7 – المادة 14
  1. المادة 7يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصياً لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة.
  2. المادة 8يمكن أن تقام الدعوى المدنية ضد الفاعلين الأصليين أو المساهمين أو المشاركين في ارتكاب الجريمة، وضد ورثتهم أو الأشخاص المسؤولين مدنيًا عنهم.
  3. المادة 9يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية المحالة إليها الدعوى العمومية.
  4. المادة 10يمكن إقامة الدعوى المدنية، منفصلة عن الدعوى العمومية، لدى المحكمة المدنية المختصة.
  5. المادة 11لا يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية.
  6. المادة 12إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معاً، فإن وقوع سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة، وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة
  7. المادة 13يمكن للطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواه المدنية أو يصالح بشأنها أو يتنازل عنها دون أن يترتب عن ذلك انقطاع سير الدعوى العمومية أو توقفها، إلا إذا سقطت هذه الدعوى تط
  8. المادة 14تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني.
فهرس النص كاملا · 898 مادة