المادة 2
من قانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة
ف 1يتمثل غرض مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة في المساهمة، بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، في النهوض بالعلاجات، وتطوير التعليم والتكوين وكذا البحث والابتكار.
ف 2ولهذه الغاية، تتولى المؤسسة القيام بالمهام التالية:
- أ)في ميدان العلاجات:
- –تقديم خدمات في التشخيص والعلاج وإعادة التأهيل للمرضى وتتبع حالتهم الصحية؛
- –تقديم خدمات تشخيص وعلاج أمراض الفم والأسنان؛
- –إحداث مؤسسات للعلاج يكون من بينها المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالرباط والمركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالداخلة؛
- –تدبير مؤسسات العلاج التي تحدثها وكذا كل مؤسسة أخرى ذات طبيعة مماثلة؛
- –ممارسة كل نشاط يهدف إلى خدمة المنظومة الصحية الوطنية وتعزيزها؛
- ب)في ميدان التعليم والتكوين:
ف 3المساهمة في التعليم والتكوين في ميدان العلوم والصحة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما عن طريق:
- –إحداث مؤسسات للتعليم العالي تتولى على الخصوص القيام بالتكوين العام والمتخصص في الطب والصيدلة وفي طب الأسنان، وكذا تكوين كل مهني آخر مقبل على العمل في مجال العلوم والصحة؛
- –إحداث مراكز للتكوين الأساسي والمستمر؛
- ج)في ميدان البحث والابتكار:
ف 4إنجاز كل أعمال البحث التي تكون مفيدة لتطور العلوم أو المساهمة فيها. ولهذه الغاية، تتولى المؤسسة القيام بما يلي:
- –تنفيذ برامج للبحث والابتكار ولا سيما في مجالات علوم الصحة والأبحاث والهندسة البيوطبية وعلوم المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي؛
- –إحداث مؤسسات ومراكز للبحث والابتكار، من بينها مركز محمد السادس للبحث والابتكار، وتدبيرها؛
- –المساهمة، في إطار بنيات مشتركة للبحث مع هيئات أو جامعات أخرى، في القيام بأعمال يتم إجراؤها بشراكة مع الإدارات والهيئات المعنية؛
- –إعداد اتفاقيات للتعاون العلمي مع هيئات تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة بالمغرب والخارج، وتنفيذها.
ف 5يخضع فتح المؤسسات والمراكز المشار إليها في هذه المادة واستغلالها وتدبيرها، حسب الحالة، للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ف 6وعلاوة على ذلك، تؤهل المؤسسة لإنجاز الخبرات الطبية الشرعية والبيوطبية والتقنية.
ف 7تؤهل المؤسسة، من أجل تحقيق الأهداف المحددة في هذه المادة، لإحداث شركات أو المساهمة في رأسمالها وربط علاقات التعاون مع أي هيئة أو جمعية أو مؤسسة أو إدارة تهدف داخل المغرب أو خارجه إلى تحقيق أهداف مماثلة ولاسيما مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان ومؤسسة الشيخ خليفة بن زايد.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 23.23 — madda.ma
الباب الأول: اسم المؤسسة وغرضها
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتحدث تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك محمد السادس مؤسسة ذات نفع عام لا تسعى إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويطلق عليها اسم «مؤسسة
- المادة 2يتمثل غرض مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة في المساهمة، بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، في النهوض بالعلاجات، وتطوير التعليم والتكوين وكذا البحث والابتكار.
- المادة 3تساهم مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، في إطار التعاون مع الإدارات والهيئات المعنية ولاسيما السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والمؤسسات الجامعية والمراكز الاستشفائ