ج.ر 7213 · ص 5693
الباب الثاني: إدارة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة
المادة 4
من قانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة
ف 1يدير مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة مجلس إداري تحت رئاسة الرئيس المدير العام لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد.
ف 2يتألف المجلس الإداري، علاوة على الرئيس المدير العام، من 9 أعضاء يعينون من لدن جلالة الملك.
ف 3وللمجلس أن يضم إليه بقصد الاستشارة أي شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها اجتماعات المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 23.23 — madda.ma
الباب الثاني: إدارة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة
المادة 4 – المادة 8- المادة 4يدير مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة مجلس إداري تحت رئاسة الرئيس المدير العام لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد.
- المادة 5يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة وضمان حسن سيرها.
- المادة 6يجتمع مجلس الإدارة، تحت رئاسة الرئيس المدير العام وبدعوة منه، كلما دعت إلى ذلك متطلبات المؤسسة وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.
- المادة 7يؤهل الرئيس المدير العام لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسيير المؤسسة. ويتولى لهذه الغاية، القيام بما يلي:
- المادة 8يرفع رئيس مجلس الإدارة كل سنة إلى جلالة الملك تقريرا عن أعمال مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة.