مادةmadda
FR
الباب الثاني: إدارة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة

المادة 4

من قانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة

ف 1يدير مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة مجلس إداري تحت رئاسة الرئيس المدير العام لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد.

ف 2يتألف المجلس الإداري، علاوة على الرئيس المدير العام، من 9 أعضاء يعينون من لدن جلالة الملك.

ف 3وللمجلس أن يضم إليه بقصد الاستشارة أي شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها اجتماعات المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 23.23 — madda.ma

الباب الثاني: إدارة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة

المادة 4 – المادة 8
  1. المادة 4يدير مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة مجلس إداري تحت رئاسة الرئيس المدير العام لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد.
  2. المادة 5يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة وضمان حسن سيرها.
  3. المادة 6يجتمع مجلس الإدارة، تحت رئاسة الرئيس المدير العام وبدعوة منه، كلما دعت إلى ذلك متطلبات المؤسسة وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.
  4. المادة 7يؤهل الرئيس المدير العام لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسيير المؤسسة. ويتولى لهذه الغاية، القيام بما يلي:
  5. المادة 8يرفع رئيس مجلس الإدارة كل سنة إلى جلالة الملك تقريرا عن أعمال مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة.
فهرس النص كاملا · 17 مادة