قانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة
القانون المحدثة بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.23.57 صادر في 23 من ذي الحجة 1444 (12 يوليو 2023) بتنفيذ القانون رقم 23.23 المحدثة بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 23.23 المحدثة بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 23 من ذي الحجة 1444 (12 يوليو 2023).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.
*
* *
فهرس النص · 17 مادة
المادة الأولى
تحدث تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك محمد السادس مؤسسة ذات نفع عام لا تسعى إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويطلق عليها اسم «مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة».
يكون مقر المؤسسة بالرباط.
المادة 2
يتمثل غرض مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة في المساهمة، بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، في النهوض بالعلاجات، وتطوير التعليم والتكوين وكذا البحث والابتكار.
ولهذه الغاية، تتولى المؤسسة القيام بالمهام التالية:
- أ)في ميدان العلاجات:
- –تقديم خدمات في التشخيص والعلاج وإعادة التأهيل للمرضى وتتبع حالتهم الصحية؛
- –تقديم خدمات تشخيص وعلاج أمراض الفم والأسنان؛
- –إحداث مؤسسات للعلاج يكون من بينها المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالرباط والمركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالداخلة؛
- –تدبير مؤسسات العلاج التي تحدثها وكذا كل مؤسسة أخرى ذات طبيعة مماثلة؛
- –ممارسة كل نشاط يهدف إلى خدمة المنظومة الصحية الوطنية وتعزيزها؛
- ب)في ميدان التعليم والتكوين:
المساهمة في التعليم والتكوين في ميدان العلوم والصحة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما عن طريق:
- –إحداث مؤسسات للتعليم العالي تتولى على الخصوص القيام بالتكوين العام والمتخصص في الطب والصيدلة وفي طب الأسنان، وكذا تكوين كل مهني آخر مقبل على العمل في مجال العلوم والصحة؛
- –إحداث مراكز للتكوين الأساسي والمستمر؛
- ج)في ميدان البحث والابتكار:
إنجاز كل أعمال البحث التي تكون مفيدة لتطور العلوم أو المساهمة فيها. ولهذه الغاية، تتولى المؤسسة القيام بما يلي:
- –تنفيذ برامج للبحث والابتكار ولا سيما في مجالات علوم الصحة والأبحاث والهندسة البيوطبية وعلوم المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي؛
- –إحداث مؤسسات ومراكز للبحث والابتكار، من بينها مركز محمد السادس للبحث والابتكار، وتدبيرها؛
- –المساهمة، في إطار بنيات مشتركة للبحث مع هيئات أو جامعات أخرى، في القيام بأعمال يتم إجراؤها بشراكة مع الإدارات والهيئات المعنية؛
- –إعداد اتفاقيات للتعاون العلمي مع هيئات تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة بالمغرب والخارج، وتنفيذها.
يخضع فتح المؤسسات والمراكز المشار إليها في هذه المادة واستغلالها وتدبيرها، حسب الحالة، للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وعلاوة على ذلك، تؤهل المؤسسة لإنجاز الخبرات الطبية الشرعية والبيوطبية والتقنية.
تؤهل المؤسسة، من أجل تحقيق الأهداف المحددة في هذه المادة، لإحداث شركات أو المساهمة في رأسمالها وربط علاقات التعاون مع أي هيئة أو جمعية أو مؤسسة أو إدارة تهدف داخل المغرب أو خارجه إلى تحقيق أهداف مماثلة ولاسيما مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان ومؤسسة الشيخ خليفة بن زايد.
المادة 3
تساهم مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، في إطار التعاون مع الإدارات والهيئات المعنية ولاسيما السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والمؤسسات الجامعية والمراكز الاستشفائية والجامعية وكل مؤسسة عمومية صحية أخرى، في:
- –تحمل مصاريف علاج المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛
- –القيام بأي عمل يكتسي صبغة اجتماعية أو إنسانية؛
- –تنظيم برامج الوقاية في المجال الصحي بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والهيئات والمؤسسات والجمعيات العاملة في هذا الميدان.
المادة 4
يدير مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة مجلس إداري تحت رئاسة الرئيس المدير العام لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد.
يتألف المجلس الإداري، علاوة على الرئيس المدير العام، من 9 أعضاء يعينون من لدن جلالة الملك.
وللمجلس أن يضم إليه بقصد الاستشارة أي شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها اجتماعات المجلس.
المادة 5
يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة وضمان حسن سيرها.
ولهذا الغرض يتولى على الخصوص:
- –تحديد التوجهات العامة لأعمال المؤسسة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذها؛
- –وضع برنامج عمل المؤسسة؛
- –اتخاذ قرار إحداث المؤسسات أو المراكز المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛
- –تحديد المصالح العلاجية المزمع إحداثها أو تجهيزها أو هما معا؛
- –حصر ميزانية المؤسسة وحساباتها والقيام، بهذه المناسبة، بتحديد الاعتمادات المرصدة للمؤسسات والمراكز التابعة للمؤسسة؛
- –تحديد النظام الأساسي للموارد البشرية التابعة للمؤسسة؛
- –دراسة التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة والموافقة عليه؛
- –الموافقة على اتفاقيات الشراكة المبرمة بين المؤسسة وشركائها قبل دخولها حيز التنفيذ، ولا سيما تلك التي تبرمها مع السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الجامعية المعنية فيما يخص كيفيات مشاركة الأساتذة الباحثين التابعين للقطاع العام في إنجاز مهام المؤسسة بما لا يؤثر على السير العادي للمؤسسات المذكورة. ويمكن للمؤسسة، علاوة على الأشخاص الذين تستخدمهم عملا بنظامها الأساسي، أن تستعين بموظفين تابعين للإدارات العمومية يلحقون لديها وفق الأحكام التشريعية الجاري بها العمل؛
- –وضع النظام الداخلي المتعلق بسير المؤسسة ومجلس إدارتها وكذا النظام الداخلي للمؤسسات والمراكز التابعة لها.
يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض بعض سلطه إلى الرئيس المدير العام.
المادة 6
يجتمع مجلس الإدارة، تحت رئاسة الرئيس المدير العام وبدعوة منه، كلما دعت إلى ذلك متطلبات المؤسسة وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.
المادة 7
يؤهل الرئيس المدير العام لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسيير المؤسسة. ويتولى لهذه الغاية، القيام بما يلي:
- –تمثيل المؤسسة في علاقاتها مع جميع الإدارات والأغيار فيما يتعلق بالقضايا المفوضة إليه من مجلس الإدارة؛
- –مباشرة جميع الأعمال التحفظية وتمثيل المؤسسة لدى المحاكم؛
- –إلزام نفقات المؤسسة عن طريق إبرام تصرفات أو عقود أو صفقات ومسك محاسبة نفقاتها ومواردها؛
- –السهر على تدبير شؤون جميع المؤسسات والمراكز التابعة للمؤسسة؛
- –التعيين في المناصب بالمؤسسة؛
- –إعداد تقرير أدبي ومالي عن أعمال المؤسسة وتسييرها وتقديمه كل سنة إلى مجلس الإدارة.
يساعد الرئيس المدير العام في مهامه، مدير منتدب وكاتب عام يعينان من لدنه.
ويجوز له أن يفوض بعض سلطه المنصوص عليها في هذه المادة إلى المدير المنتدب.
إذا تغيب الرئيس المدير العام أو عاقه عائق، مارس المدير المنتدب اختصاصاته المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 8
يرفع رئيس مجلس الإدارة كل سنة إلى جلالة الملك تقريرا عن أعمال مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة.
المادة 9
تشمل موارد المؤسسة ما يلي:
- –عائد الأموال الموقوفة عليها؛
- –عائد المنقولات والعقارات المملوكة لها؛
- –حصيلة الخدمات التي تقدمها خصوصا خدمات المؤسسات والمراكز التابعة لها؛
- –حصيلة تسويق نتائج الأبحاث والابتكارات والدراسات والأعمال التي تنجزها المؤسسات والمراكز التابعة لها؛
- –عائدات المساهمة في رأسمال الشركات؛
- –الإعانات التي تتلقاها من أي هيئة وطنية أو دولية خاصة كانت أو عامة؛
- –الهبات والوصايا؛
- –العائدات الأخرى.
المادة 10
تخضع محاسبة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة والمؤسسات والمراكز التابعة لها لقواعد المحاسبة التجارية.
المادة 11
تستفيد مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة في إطار قانون المالية من الامتيازات في مجال الضرائب والرسوم على الواردات ومن الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمؤسسات تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة.
وتستفيد المؤسسة كذلك من الإعفاءات الضريبية في ما يخص الضرائب المحلية.
المادة 12
يعتبر مبلغ الهبات النقدية أو العينية أو قيمتها التي يمنحها الأشخاص الذاتيون والاعتباريون لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة بمثابة تكاليف قابلة للخصم وفق أحكام المادة 10 من المدونة العامة للضرائب.
المادة 13
لا تخضع مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
المادة 14
يعين مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، عند اختتام كل سنة مالية، خبيرا محاسبا مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يتولى مراقبة التدبير المالي للمؤسسة والمؤسسات والمراكز التابعة لها وكذا صحة حساباتها وصدقها.
يطلع الخبير المحاسب على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهمته. ويضع تقريرا عن الأعمال الرقابية التي قام بها ويبدي رأيه في تدبير المؤسسة والمؤسسات والمراكز التابعة لها. ويلحق هذا التقرير بالتقرير السنوي عن أعمال المؤسسة الذي يرفع إلى جلالة الملك.
المادة 15
تنقل إلى مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية:
- –بكامل ملكيتها وبدون عوض، العقارات والمنقولات التابعة للمؤسسات والمراكز الموجودة أو التي في طور البناء التي توجد في ملكية مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد ما عدا تلك التابعة لمستشفى الشيخ خليفة بن زايد؛
- –مجموع الملفات والوثائق المتعلقة بالمؤسسات والمراكز التي توجد في طور الإعداد وكذا المنقولات المخصصة لذلك.
تبرم اتفاقية بين مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ومؤسسة الشيخ خليفة بن زايد لتحديد وجرد الأملاك العقارية والمنقولات ومجموع الملفات والوثائق المذكورة أعلاه.
يعفى نقل العقارات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من رسوم المحافظة على الأملاك العقارية.
المادة 16
تحل مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة محل مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد في جميع الحقوق والالتزامات:
- –فيما يخص الممتلكات التي تنقل إليها بموجب المادة 15 أعلاه؛
- –في جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالممتلكات المذكورة، المبرمة من لدن مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد، قبل تاريخ النقل والتي لم يتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور.
وتتولى مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفقا للأشكال والشروط الواردة فيها.
لا ينجم عن الحلول المذكور أي أثر على الضمانات الصادرة عن الدولة أو أي هيئة أخرى مغربية أو أجنبية لفائدة مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد أو على الكفالات ورسائل التضمين والضمانات الصادرة عن الدولة أو أي هيئة أخرى مغربية أو أجنبية لفائدة أحد المتعاقدين مع مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد وتستمر تلك الضمانات والكفالات ورسائل التضمين في السريان بكامل أثرها لفائدة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة.
المادة 17
لا يعتبر النقل المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه بمثابة إنهاء لنشاط المؤسسات والمراكز التي تم نقلها إلى مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة.
أملاك مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة وحقوقها والتزاماتها خصوصا المدنية والتجارية والمالية والجبائية واتفاقياتها وعقودها وبراءات الاختراع وعقود مستخدميها وأذونها ورخصها كيفما كانت طبيعتها، سواء بالمغرب أو بالخارج، هي تلك التي في حوزة مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد في تاريخ النقل. ولا يترتب على النقل المذكور إعادة النظر بأي شكل من الأشكال في هذه الأملاك والحقوق والالتزامات والعقود وبراءات الاختراع والأذون والرخص ولا ينجم عنه، على الخصوص، أي أثر على العقود المبرمة مع الأغيار من لدن مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد أو شركاتها التابعة.