ج.ر 7213 · ص 5693
الباب الثالث: النظام المالي لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة
المادة 9
من قانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة
تشمل موارد المؤسسة ما يلي:
- –عائد الأموال الموقوفة عليها؛
- –عائد المنقولات والعقارات المملوكة لها؛
- –حصيلة الخدمات التي تقدمها خصوصا خدمات المؤسسات والمراكز التابعة لها؛
- –حصيلة تسويق نتائج الأبحاث والابتكارات والدراسات والأعمال التي تنجزها المؤسسات والمراكز التابعة لها؛
- –عائدات المساهمة في رأسمال الشركات؛
- –الإعانات التي تتلقاها من أي هيئة وطنية أو دولية خاصة كانت أو عامة؛
- –الهبات والوصايا؛
- –العائدات الأخرى.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 23.23 — madda.ma
الباب الثالث: النظام المالي لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة
المادة 9 – المادة 14- المادة 9تشمل موارد المؤسسة ما يلي:
- المادة 10تخضع محاسبة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة والمؤسسات والمراكز التابعة لها لقواعد المحاسبة التجارية.
- المادة 11تستفيد مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة في إطار قانون المالية من الامتيازات في مجال الضرائب والرسوم على الواردات ومن الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمؤسسات تسعى إلى
- المادة 12يعتبر مبلغ الهبات النقدية أو العينية أو قيمتها التي يمنحها الأشخاص الذاتيون والاعتباريون لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة بمثابة تكاليف قابلة للخصم وفق أحكام ال
- المادة 13لا تخضع مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
- المادة 14يعين مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، عند اختتام كل سنة مالية، خبيرا محاسبا مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يتولى مراقبة التدبير المالي للمؤسسة