مادةmadda
FR
الباب الثاني: إدارة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة

المادة 7

من قانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة

ف 1يؤهل الرئيس المدير العام لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسيير المؤسسة. ويتولى لهذه الغاية، القيام بما يلي:

  1. –تمثيل المؤسسة في علاقاتها مع جميع الإدارات والأغيار فيما يتعلق بالقضايا المفوضة إليه من مجلس الإدارة؛
  2. –مباشرة جميع الأعمال التحفظية وتمثيل المؤسسة لدى المحاكم؛
  3. –إلزام نفقات المؤسسة عن طريق إبرام تصرفات أو عقود أو صفقات ومسك محاسبة نفقاتها ومواردها؛
  4. –السهر على تدبير شؤون جميع المؤسسات والمراكز التابعة للمؤسسة؛
  5. –التعيين في المناصب بالمؤسسة؛
  6. –إعداد تقرير أدبي ومالي عن أعمال المؤسسة وتسييرها وتقديمه كل سنة إلى مجلس الإدارة.

ف 2يساعد الرئيس المدير العام في مهامه، مدير منتدب وكاتب عام يعينان من لدنه.

ف 3ويجوز له أن يفوض بعض سلطه المنصوص عليها في هذه المادة إلى المدير المنتدب.

ف 4إذا تغيب الرئيس المدير العام أو عاقه عائق، مارس المدير المنتدب اختصاصاته المنصوص عليها في هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 23.23 — madda.ma

الباب الثاني: إدارة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة

المادة 4 – المادة 8
  1. المادة 4يدير مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة مجلس إداري تحت رئاسة الرئيس المدير العام لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد.
  2. المادة 5يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة وضمان حسن سيرها.
  3. المادة 6يجتمع مجلس الإدارة، تحت رئاسة الرئيس المدير العام وبدعوة منه، كلما دعت إلى ذلك متطلبات المؤسسة وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.
  4. المادة 7يؤهل الرئيس المدير العام لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسيير المؤسسة. ويتولى لهذه الغاية، القيام بما يلي:
  5. المادة 8يرفع رئيس مجلس الإدارة كل سنة إلى جلالة الملك تقريرا عن أعمال مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة.
فهرس النص كاملا · 17 مادة