ج.ر 4234 · ص 2571
الباب الخامس: النظام المالي
المادة 14
من قانون رقم 24.92 يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2006
تستثمر موارد النظام في شكل:
- –قيم تجري على ملك الدولة أو تستفيد من ضمانها؛
- –قيم مسعرة في بورصة القيم بالداربيضاء؛
- –أسهم لشركات الاستثمار ذات رأس المال القابل للتغيير المقبولة من لدن وزارة المالية؛
- –توظيف في إحدى المؤسسات المالية.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 24.92 — madda.ma
الباب الخامس: النظام المالي
المادة 10 – المادة 17- المادة 10يتم التحقق من توازن النظام بواسطة بيان حسابي يقدم عن كل سنة إلى لجنة تتألف من:
- المادة 11تتكون موارد النظام من:
- المادة 12تتكون مصاريف النظام من:
- المادة 13يخصص لزوما فائض المداخيل عن المصاريف لتكوين احتياط النظام قصد ضمان توازن هذا النظام.
- المادة 14تستثمر موارد النظام في شكل:
- المادة 15تودي المعاشات الممنوحة شهريا، وتتقادم، حسب التشريع الجاري به العمل، متأخرات المعاش غير المطالب بها.
- المادة 16يفقد النائب حقه في متأخرات المعاش ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ وفاته أو إعادة انتخابه كنائب ويستأنف صرف هذا المعاش ابتداء من تاريخ توقف النيابة.
- المادة 17إن المعاشات الممنوحة بمقتضى هذا القانون لا تحول إلى الغير ولا يمكن حجزها لتسديد الديون ما عدا ديون الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو ديون النفق