المادة 76
ف 1يسقط بالتقادم حق المودعين في المطالبة بالمبالغ الموجودة في حساباتهم بصندوق التوفير الوطني بمضي خمس عشرة سنة على آخر دفع في الحساب أو سحب منه أو على أية عملية تباشر فيه بطلب من أصحاب الودائع.
ف 2يجب على صندوق التوفير الوطني أن يوجه، قبل انقضاء المدة الآنفة الذكر بستة أشهر، إعلاما مسجلا إلى صاحب كل حساب يوشك أن يلحقه التقادم المشار إليه أعلاه ، إذا كان ما يوجد به من رأس مال وفوائد يساوي أو يفوق مبلغ 200 درهم.
ف 3إذا تعذر التعرف على ذوي الحقوق أو رد الأموال المودعة لسبب من الاسباب سقط بالتقادم حقهم في المطالبة بالمبالغ المقيدة بالجانب الدائن من حساب المودع.
ف 4يدفع نصف المبالغ التي لحقها التقادم إلى الخزينة العامة والنصف الآخر إلى الهيئات الاجتماعية الخيرية المعينة من طرف الادارة.
ف 5إذا تعلق الأمر بمبالغ مدفوعة إلى حساب بموجب هبة أو وصية وكان الواهب أو الموصي قد اشترط أن لا يتصرف فيها المستفيد إلا بعد تاريخ معين، فإن مدة الخمس عشرة
ف 6(15) سنة لا تسري إلا ابتداء من هذا التاريخ.
طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 24.96 — madda.ma
الفرع الثاني: أحكام مختلفة
المادة 75 – المادة 80- المادة 75يجوز للقاصرين أن يطلبوا فتح حسابات توفير خاصة بهم دون تدخل من ممثليهم القانونيين ، ويمكنهم كذلك، بعد أن يتموا السنة السادسة عشرة من العمر، أن يسحبوا، دون التدخل
- المادة 76يسقط بالتقادم حق المودعين في المطالبة بالمبالغ الموجودة في حساباتهم بصندوق التوفير الوطني بمضي خمس عشرة سنة على آخر دفع في الحساب أو سحب منه أو على أية عملية تب
- المادة 77لا تسري آثار الحجوز لدى الأغيار أو الاعتراضات كيفما كانت طبيعتها التي تتم بين يدي صندوق التوفير الوطني سوى لمدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ تبليغ الاجراء إلى الصند
- المادة 78يمنع على أي مؤسسة أو هيئة خاصة أن تحمل إسم "صندوق التوفير" كإسم أساسي أو ثانوي أو بأية صفة كانت بدعوى أنها ذات طبيعة مشابهة أو لها تلك الطبيعة.
- المادة 79يرخص لصندوق التوفير الوطني بإتلاف مخالصات رد المبالغ المودعة لديه وملفات ردها بعد الوفاة وملفات الحسابات الجارية المشار إليها في المادة 76 وسجلات القيد وطلبات ا
- المادة 80لا تطبق على مؤسسة بريد المغرب، فيما يخص عملياتها المتعلقة بصندوق التوفير الوطني، أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 المؤرخ في 15 من محرم 1414